مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائمالباب الثالث: النيابة العامةالفرع الرابع: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

المادة 51

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يمثل النيابة العامة أمام محكمة النقض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض شخصياً أو بواسطة المحامي العام الأول أو المحامين العامين.

ف 2يمارس الوكيل العام للملك سلطته على المحامي العام الأول وعلى جميع المحامين العامين التابعين لمحكمة النقض.

ف 3إذا حدث للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مانع، فيخلفه المحامي العام الأول، كما يمكن أن يخلفه أحد المحامين العامين المعينين من قبله.

ف 4يمارس الوكيل العام للملك الطعون المخولة له بموجب التشريع الجاري به العمل.

ف 5يمارس كذلك كل المهام والاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص أخرى.

طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة