المادة 51-1
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يقصد بالسياسة الجنائية ذلك الجزء من السياسات العمومية التي تشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها.
ف 2يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ السياسة الجنائية التي يضعها المشرع ويبلغ مضامينها للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف الذين يسهرون على تنفيذها داخل الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم وفقا للضوابط المحددة في القانون.
ف 3كما يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ مضامين وتوجهات السياسة الجنائية المرتبطة بالسياسات العمومية التي تضعها الحكومة ويبلغها إليه وزير العدل.
ف 4يضمن رئيس النيابة العامة الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ السياسة الجنائية في التقرير الذي يعده في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
طريقة الإحالةالمادة 51-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع الخامس: السياسة الجنائية
المادة 51-1 – المادة 51-3- المادة 51-1يقصد بالسياسة الجنائية ذلك الجزء من السياسات العمومية التي تشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها.
- المادة 51-2يرأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض النيابة العامة، ويمارس سلطته على جميع قضاتها في كافة محاكم المملكة.
- المادة 51-3في إطار المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية، يتولى المرصد الوطني للإجرام المحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية ودراسة وتح