مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائمالباب الثالث: النيابة العامةالفرع الخامس: السياسة الجنائية

المادة 51-2

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يرأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض النيابة العامة، ويمارس سلطته على جميع قضاتها في كافة محاكم المملكة.

ف 2يتولى رئيس النيابة العامة السهر على تطبيق التشريع الجنائي في مجموع إقليم المملكة.

ف 3يجب على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك أن يخبروا رئيس النيابة العامة بما بلغ إلى علمهم من الجرائم الخطيرة أو الأحداث التي من شأنها أن تخل بالأمن العام، أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام.

ف 4يوجه رئيس النيابة العامة التعليمات القانونية الكتابية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك. ويبلغهم ما يصل إلى علمه من مخالفات للتشريع الجنائي، كما يمكن أن يأمرهم بتحريك الدعوى العمومية بشأنها أو أن يرفعوا إلى المحكمة المختصة ما يراه ملائما من ملتمسات كتابية.

طريقة الإحالةالمادة 51-2 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الفرع الخامس: السياسة الجنائية

المادة 51-1 – المادة 51-3
  1. المادة 51-1يقصد بالسياسة الجنائية ذلك الجزء من السياسات العمومية التي تشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها.
  2. المادة 51-2يرأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض النيابة العامة، ويمارس سلطته على جميع قضاتها في كافة محاكم المملكة.
  3. المادة 51-3في إطار المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية، يتولى المرصد الوطني للإجرام المحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية ودراسة وتح
فهرس النص كاملا · 898 مادة