مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب التمهيديالباب الثالث: الدعوى العمومية

المادة 4

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

ف 2وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك.

ف 3تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطاً للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الباب الثالث: الدعوى العمومية

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهم والمشارك في ارتكابها سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا.
  2. المادة 4تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
  3. المادة 5تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:
  4. المادة 6ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا لأمد ال
فهرس النص كاملا · 898 مادة