ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب التمهيديالباب الثالث: الدعوى العمومية
المادة 4
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
ف 2وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك.
ف 3تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطاً للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الثالث: الدعوى العمومية
المادة 3 – المادة 6- المادة 3تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهم والمشارك في ارتكابها سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا.
- المادة 4تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
- المادة 5تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:
- المادة 6ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا لأمد ال