مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب التمهيديالباب الثالث: الدعوى العمومية

المادة 5

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:

  1. –خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛
  2. –أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛
  3. –سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.

ف 2غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد القانوني.

ف 3لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الباب الثالث: الدعوى العمومية

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهم والمشارك في ارتكابها سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا.
  2. المادة 4تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
  3. المادة 5تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:
  4. المادة 6ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا لأمد ال
فهرس النص كاملا · 898 مادة