مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب التمهيديالباب الثالث: الدعوى العمومية

المادة 6

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا لأمد التقادم الدعوى العمومية.

ف 2يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء ترفع به الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم ولا يعتد في هذا الشأن بأي إجراء من إجراءات البحث والتحري كإجراء قاطع للتقادم.

ف 3يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.

ف 4يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعوى.

ف 5يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة.

ف 6يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده، وتكون مدته مساوية للمدة المحددة في المادة 5 أعلاه.

ف 7تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه.

ف 8يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من أمده في وقت توقفه.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الباب الثالث: الدعوى العمومية

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهم والمشارك في ارتكابها سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا.
  2. المادة 4تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
  3. المادة 5تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:
  4. المادة 6ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا لأمد ال
فهرس النص كاملا · 898 مادة