المادة 493
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1إذا تبين من المناقشات أن الجريمة غير منسوبة إلى الحدث تصدر الغرفة قرارا ببراءته.
ف 2إذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه، ويمكنها بصفة استثنائية أن تعوض هذه التدابير بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز سنهم 14 سنة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 482 أعلاه.
ف 3غير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي السجن لمدة ثلاثين سنة أو عقوبة أشد، فإن الغرفة تستبدلها بالعقوبة السجنية من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة.
ف 4تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة وفقا لمقتضيات المادة 462-1 أعلاه، ويجب أن ينص المقرر القضائي على الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون والأسباب الداعية إلى تطبيق العقوبة.
طريقة الإحالةالمادة 493 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب السابع: غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث
المادة 490 – المادة 495- المادة 490تتكون غرفة الجنايات للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
- المادة 491يحدد الرئيس تاريخ الجلسة، ويستدعي الوكيل العام للملك كلا من الحدث وممثله القانوني، ويجب أن يسلم الاستدعاء وفقا لما تنص عليه المادة 420 أعلاه.
- المادة 492إذا ارتأت الغرفة أن الأفعال منسوبة إلى الحدث، فإنها تبت طبقا للمقتضيات المقررة في المواد 473 و 476 ومن 481 إلى 483 من هذا القانون.
- المادة 493إذا تبين من المناقشات أن الجريمة غير منسوبة إلى الحدث تصدر الغرفة قرارا ببراءته.
- المادة 494يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث وفقاً لمقتضيات المادة 457 أعلاه من طرف الحدث أو نائبه
- المادة 495يمكن الطعن بالنقض حسب الكيفيات العادية في المقررات النهائية الصادرة في حق الأحداث عن غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث والغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف