المادة 485
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يعين في كل محكمة استئناف، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
ف 2في حالة تغيب المستشار المعين أو إذا حال دون قيامه بمهمته مانع، فإن الرئيس الأول يكلف مستشارا آخر يقوم مقامه بعد استشارة الوكيل العام للملك.
ف 3يكلف الوكيل العام للملك قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بقضايا الأحداث.
ف 4يساعد المستشارين وقضاة التحقيق والنيابة العامة المكلفين بالأحداث مساعدون ومساعدات اجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.
ف 5يقوم هؤلاء بقدر الإمكان بالاستقبال الأولي للأطفال الضحايا في مكتب خاص يراعي خصوصية أوضاعهم ومصلحتهم الفضلى ويعملون على تقديم الدعم النفسي لهم والاستماع إليهم، كما يتولون مرافقتهم داخل المحاكم.
طريقة الإحالةالمادة 485 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الرابع: المستشار المكلف بالأحداث
المادة 485 – المادة 487- المادة 485يعين في كل محكمة استئناف، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس
- المادة 486إذا كانت الأفعال المنسوبة للحدث تكتسي طابعا جنائيا، فإن المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث بعد قيامه بالبحث المنصوص عليه في المادة 474 أعلاه، يجري تحقيقا
- المادة 487بمجرد ما يعتبر المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث أن البحث قد انتهى، يوجه الملف إلى الوكيل العام للملك بعدما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبط، ويجب على الوك