ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداثالقسم الثاني: هيئات التحقيق وهيئات الحكمالباب الرابع: المستشار المكلف بالأحداث
المادة 486
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1إذا كانت الأفعال المنسوبة للحدث تكتسي طابعا جنائيا، فإن المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث بعد قيامه بالبحث المنصوص عليه في المادة 474 أعلاه، يجري تحقيقا في القضية حسب الكيفيات المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.
ف 2يمكنه إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 أو لواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه.
ف 3يمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 473 أعلاه أن يصدر أمرا باعتقال الحدث مؤقتا، وتسري في هذه الحالة الأحكام المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي.
طريقة الإحالةالمادة 486 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الرابع: المستشار المكلف بالأحداث
المادة 485 – المادة 487- المادة 485يعين في كل محكمة استئناف، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس
- المادة 486إذا كانت الأفعال المنسوبة للحدث تكتسي طابعا جنائيا، فإن المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث بعد قيامه بالبحث المنصوص عليه في المادة 474 أعلاه، يجري تحقيقا
- المادة 487بمجرد ما يعتبر المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث أن البحث قد انتهى، يوجه الملف إلى الوكيل العام للملك بعدما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبط، ويجب على الوك