مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداثالقسم الثاني: هيئات التحقيق وهيئات الحكمالباب الرابع: المستشار المكلف بالأحداث

المادة 487

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1بمجرد ما يعتبر المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث أن البحث قد انتهى، يوجه الملف إلى الوكيل العام للملك بعدما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبط، ويجب على الوكيل العام للملك أن يوجه إلى المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث ملتمساته خلال ثمانية أيام على الأكثر.

ف 2إذا ظهر للمستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث أن الأدلة كافية في حق الحدث ويشكل الفعل جناية، فإنه يأمر بإحالة القضية إلى غرفة الجنايات للأحداث.

ف 3إذا ارتأى أن الأفعال لا تقع أولم تعد واقعة تحت طائلة التشريع الجنائي أو تبين له عدم توفر قرائن كافية ضد الحدث، فإنه يصدر أمرا بعدم المتابعة.

ف 4إذا ارتأى أن الأفعال تكون جنحة أو مخالفة، أحال الحدث على المحكمة الابتدائية المختصة وبت، عند الاقتضاء، في استمرار التدابير المشار إليها في المادة 486 أعلاه.

ف 5تقبل هذه القرارات الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث.

ف 6يتم الاستئناف وفقا لمقتضيات المواد من 222 إلى 224 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 487 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الباب الرابع: المستشار المكلف بالأحداث

المادة 485 – المادة 487
  1. المادة 485يعين في كل محكمة استئناف، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس
  2. المادة 486إذا كانت الأفعال المنسوبة للحدث تكتسي طابعا جنائيا، فإن المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث بعد قيامه بالبحث المنصوص عليه في المادة 474 أعلاه، يجري تحقيقا
  3. المادة 487بمجرد ما يعتبر المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث أن البحث قد انتهى، يوجه الملف إلى الوكيل العام للملك بعدما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبط، ويجب على الوك
فهرس النص كاملا · 898 مادة