مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العاديةالقسم الأول: النقضالباب الثاني: طلب النقض لمصلحة الأطرافالفرع الرابع: قرارات محكمة النقض

المادة 549

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يتحمل أداء المصاريف الطرف الذي خسر الدعوى، غير أنه يمكن أن يحكم بتوزيع تلك المصاريف بين الأطراف.

ف 2يمكن في حالة تقديم طلب نقض كيدي أو تعسفي أن يحكم على الطالب الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية لا تتجاوز عشرة آلاف درهم. وللمحكمة أيضا الحق في البت في الطلب المرفوع إليها من المطلوب في النقض لأجل التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 549 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الفرع الرابع: قرارات محكمة النقض

المادة 548 – المادة 557
  1. المادة 548تصدر قرارات محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، ويجب أن تكون معللة وأن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها وأن تتضمن البيانات التالية:
  2. المادة 549يتحمل أداء المصاريف الطرف الذي خسر الدعوى، غير أنه يمكن أن يحكم بتوزيع تلك المصاريف بين الأطراف.
  3. المادة 550إذا أبطلت محكمة النقض مقررا صادرا عن محكمة زجرية اعتمادا على وسائل أثيرت من طرف طالب النقض، أو على وسائل متعلقة بالنظام العام أثيرت من طرفها تلقائيا أو بناء على
  4. المادة 551إذا تعين على متهم الحضور من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بعد إبطال القرار الصادر ضده، فإنه تطبق، عند الاقتضاء مقتضيات المادة 404 من هذا القانون.
  5. المادة 552إذا رفضت محكمة النقض طلب نقض قدم إليها وأصبح القرار المطعون فيه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وترتب عن ذلك تنازع سلبي للاختصاص بين المحاكم يمكن أن يحول دون أن تجر
  6. المادة 553تحكم محكمة النقض بالنقض دون إحالة إذا كان ما قضت به المحكمة لم يترك شيئا في الجوهر يمكن البت فيه أو إذا تحققت إحدى أسباب سقوط الدعوى العمومية.
  7. المادة 554يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها.
  8. المادة 555يسلم كاتب الضبط داخل عشرين يوما نسخة من القرار الذي بت في طلب النقض إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض قصد توجيهه إلى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت ا
  9. المادة 556تتصدى محكمة النقض للقضية إذا تم الطعن فيها بالنقض للمرة الثانية وكانت جاهزة للحكم ولم تتوفر ضرورة للإحالة.
  10. المادة 557إذا أبطل مقرر، فإن الطعن بالنقض في المقرر الذي يصدر بعد ذلك في نفس القضية وبين نفس الأطراف الذين قدموا طعونهم بنفس الصفة وبناء على نفس الوسائل، يعرض على غرفتين
فهرس النص كاملا · 898 مادة