مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبارالقسم الأول: تنفيذ المقررات القضائيةالباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام

المادة 604

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

إذا أراد المحكوم عليه أن يفضي بأي تصريح، فيتلقاه منه قاضي التحقيق أو القاضي المشار إليه في البند رقم 3 من المادة السابقة بمساعدة كاتب الضبط.

طريقة الإحالةالمادة 604 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام

المادة 601 – المادة 607
  1. المادة 601يتعين على النيابة العامة أن تنهي إلى علم وزير العدل كل قرار بعقوبة الإعدام بمجرد صدوره.
  2. المادة 602لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو.
  3. المادة 603لا يكون التنفيذ علنيا إلا إذا قرر وزير العدل ذلك.
  4. المادة 604إذا أراد المحكوم عليه أن يفضي بأي تصريح، فيتلقاه منه قاضي التحقيق أو القاضي المشار إليه في البند رقم 3 من المادة السابقة بمساعدة كاتب الضبط.
  5. المادة 605يحرر محضر التنفيذ فورا من قبل كاتب الضبط، ويوقعه كل من رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المعين من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وممثل النيابة العامة وكاتب الض
  6. المادة 606لا يمكن أن ينشر عن طريق الصحافة أي بيان أو مستند يتعلق بالتنفيذ ما عدا المحضر المذكور، وإلا تعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 10.000 و 60.000 درهم.
  7. المادة 607تسلم جثة المحكوم عليه إثر التنفيذ إلى عائلته إذا طلبت ذلك، على أن تلتزم بدفنه في غير علانية، وإلا فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من النيابة العامة.
فهرس النص كاملا · 898 مادة