مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبارالقسم الأول: تنفيذ المقررات القضائيةالباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام

المادة 603

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1لا يكون التنفيذ علنيا إلا إذا قرر وزير العدل ذلك.

ف 2يقع التنفيذ داخل المؤسسة السجنية التي يوجد المحكوم عليه رهن الاعتقال بها أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل وذلك بحضور الأشخاص الآتي بيانهم:

  1. 1-رئيس الغرفة الجنائية التي أصدرت القرار وإلا فمستشار من هذه الغرفة يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛
  2. 2-عضو من النيابة العامة يعينه الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف التي أصدرت القرار؛
  3. 3-أحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة المذكورة؛
  4. 4-أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ؛
  5. 5-محامو المحكوم عليه؛
  6. 6-مدير المؤسسة السجنية التي يقع بها التنفيذ أو مدير السجن الذي كان المحكوم عليه معتقلا به عندما يقع التنفيذ بمكان آخر؛
  7. 7-رجال الأمن الوطني أو الدرك الملكي المكلفون من قبل النيابة العامة؛
  8. 8-طبيب المؤسسة السجنية، وإذا تعذر ذلك، فطبيب تعينه النيابة العامة؛
  9. 9-إمام وعدلان، وإذا لم يكن المحكوم عليه مسلما فيحضر ممثل الديانة السماوية التي يعتنقها المنفذ عليه.

طريقة الإحالةالمادة 603 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام

المادة 601 – المادة 607
  1. المادة 601يتعين على النيابة العامة أن تنهي إلى علم وزير العدل كل قرار بعقوبة الإعدام بمجرد صدوره.
  2. المادة 602لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو.
  3. المادة 603لا يكون التنفيذ علنيا إلا إذا قرر وزير العدل ذلك.
  4. المادة 604إذا أراد المحكوم عليه أن يفضي بأي تصريح، فيتلقاه منه قاضي التحقيق أو القاضي المشار إليه في البند رقم 3 من المادة السابقة بمساعدة كاتب الضبط.
  5. المادة 605يحرر محضر التنفيذ فورا من قبل كاتب الضبط، ويوقعه كل من رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المعين من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وممثل النيابة العامة وكاتب الض
  6. المادة 606لا يمكن أن ينشر عن طريق الصحافة أي بيان أو مستند يتعلق بالتنفيذ ما عدا المحضر المذكور، وإلا تعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 10.000 و 60.000 درهم.
  7. المادة 607تسلم جثة المحكوم عليه إثر التنفيذ إلى عائلته إذا طلبت ذلك، على أن تلتزم بدفنه في غير علانية، وإلا فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من النيابة العامة.
فهرس النص كاملا · 898 مادة