مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارجالمملكة والتعاون الدولي في الميدان الجنائيالقسم الثالث: التعاون الدولي في الميدان الجنائيالباب الرابع: التسليم

المادة 720

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يمكن الاعتداد بالأفعال الآتية سواء للمطالبة بالتسليم أو الموافقة عليه:

  1. 1-جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنائية؛
  2. 2-الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنحية سالبة للحرية، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة بمقتضى ذلك القانون لا يقل عن سنة واحدة أو إذا تعلق الأمر بشخص محكوم عليه، عندما تكون مدة العقوبة المحكوم بها عليه من إحدى محاكم الدولة الطالبة تعادل أو تفوق سنة؛

ف 2لا يوافق بأي حال من الأحوال على التسليم إذا لم يكن الفعل معاقبا عليه حسب القانون المغربي بعقوبة جنائية أو جنحية.

ف 3تطبق القواعد السابقة على الأفعال المكونة لمحاولة الجريمة أو المشاركة فيها، بشرط أن يكون معاقبا عليها حسب قانون الدولة الطالبة وحسب القانون المغربي.

ف 4إذا استند طلب التسليم إلى عدة أفعال متميزة يعاقب على كل واحد منها حسب قانون الدولة الطالبة والقانون المغربي بعقوبة سالبة للحرية وكان بعض هذه الأفعال يعاقب عليها بعقوبة تقل عن سنة حبسا، فإن التسليم يقبل بالنسبة لمجموع هذه الجرائم إذا كانت العقوبة القصوى المقررة لها جميعا حسب قانون الدولة الطالبة تبلغ على الأقل سنتين حبسا.

ف 5إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في بلد ما من أجل ارتكابه جريمة عادية بعقوبة نهائية تعادل مدتها أو تفوق سنة حبسا، فإن التسليم يقبل وفق القواعد السابقة أي بالنسبة للجنايات والجنح فقط، ولا يعتد في هذا الصدد بمدة العقوبة المقررة أو المحكوم بها من أجل الجريمة الجديدة.

ف 6تطبق المقتضيات السابقة على الجرائم التي يرتكبها عسكريون أو بحارة أو من في حكمهم، إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم لا تعد إخلالا بواجب عسكري وكان القانون المغربي يعاقب عليها كجريمة عادية، وذلك مع مراعاة المقتضيات المعمول بها في تسليم البحارة الموجودين في حالة فرار.

طريقة الإحالةالمادة 720 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الباب الرابع: التسليم

المادة 718 – المادة 745-2
  1. المادة 718تخول مسطرة التسليم لدولة أجنبية، الحصول من الدولة المغربية على تسليم مشتبه فيه أو متهم أو محكوم عليه غير مغربي يوجد في أراضي المملكة ويكون موضوع بحث جنائي أو مت
  2. المادة 719لا يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي شخص إذا لم يكن موضوع بحث جنائي أو متابعا أو محكوما عليه بعقوبة من أجل أفعال ينص عليها هذا القانون.
  3. المادة 720يمكن الاعتداد بالأفعال الآتية سواء للمطالبة بالتسليم أو الموافقة عليه:
  4. المادة 721لا يوافق على التسليم:
  5. المادة 722لا يقبل التسليم في الجرائم المتعلقة بالضرائب على اختلاف أنواعها أو بحقوق الجمارك أو بنظام الصرف، إلا بناء على شرط صريح تتعهد الدولة الطالبة بمقتضاه ضمن طلب التس
  6. المادة 723لا يقبل التسليم إلا بشرط عدم متابعة الشخص المسلم أو الحكم عليه أو اعتقاله أو إخضاعه لأي إجراء آخر مقيد لحريته الشخصية، من أجل أي فعل كيفما كان سابق لتاريخ التسل
  7. المادة 724إذا قدمت عدة دول طلبات للتسليم تخص نفس الشخص، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تبت في كل طلب على حدة.
  8. المادة 725إذا توبع شخص أجنبي أو صدر حكم بعقوبته بالمغرب، وكان محلا لطلب تسليم بسبب جريمة أخرى، فإن تسليمه لا يتم إلا بعد انتهاء المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة والإكراه الب
  9. المادة 726يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي.
  10. المادة 727يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم الصادر عن السلطات الأجنبية بعد الاطلاع على مستنداته مرفقا بالملف، إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه ما
  11. المادة 728إذا تبين أن المعلومات المقدمة من الدولة الطالبة غير كافية لتمكين السلطات المغربية من اتخاذ قرار، فإن هذه السلطات تطلب إفادتها بالمعلومات التكميلية الضرورية. ويم
  12. المادة 729يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو لأحد نوابه، في حالة الاستعجال، وبطلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة، أو بناء على إشعار من مصالح المنظمة الد
  13. المادة 730يجري وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو أحد نوابه الذي قدم إليه الشخص خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوع الاعتقال استجوابا لهذا الشخص حول هويته، ويخبره بمضمون
  14. المادة 731ينقل الشخص المعتقل في أقرب وقت إلى المؤسسة السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض.
  15. المادة 732إذا صرح الشخص المطلوب في التسليم أثناء استجوابه بتمسكه بالانتفاع بأحكام مسطرة التسليم، فإن وكيل الملك يوجه فورًا الطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العام لل
  16. المادة 733يمكن الإفراج عن الشخص المعتقل مؤقتا بناء على طلب بالاعتقال المؤقت صادر عن دولة مجاورة، إذا لم يصل طلب رسمي مرفق بالمستندات المشار إليها في المادة 726 أعلاه خلال
  17. المادة 734يمكن للشخص المعني بالأمر في أية مرحلة من مراحل المسطرة، أن يطلب الإفراج عنه مؤقتا طبقا للمقتضيات المنظمة للإفراج المؤقت.
  18. المادة 735إذا صرح الشخص المعني أثناء مثوله أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه يتخلى عن الاستفادة من تطبيق المسطرة المنصوص عليها في هذا الباب وقبل صراحة أن يسلم إلى سلط
  19. المادة 736تبدي الغرفة الجنائية، في حالة العكس، رأيها في طلب التسليم.
  20. المادة 737إذا أبدت محكمة النقض رأيها بالموافقة على التسليم، يوجه الملف مع نسخ من القرار، خلال ثمانية أيام إلى وزير العدل الذي يقترح عند الاقتضاء على رئيس الحكومة إمضاء مر
  21. المادة 737-1باستثناء الحالات التي يمكن فيها للغرفة الجنائية بمحكمة النقض الأمر بالإفراج عن الشخص المطلوب في التسليم، يمكن لوكيل الملك التابعة لدائرة نفوذه المؤسسة السجنية ا
  22. المادة 737-2إذا كان الشخص الذي سيتم تسليمه في حالة سراح، فإنه يمكن إلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن بأمر من وكيل الملك إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ قرار التسليم. وتحتسب مدة ا
  23. المادة 738خلافا لمقتضيات المادة 723 أعلاه، يمكن متابعة الشخص المسلم أو معاقبته من أجل جريمة سابقة على التسليم غير تلك التي استند إليها طلب التسليم، إذا منحت السلطات المغر
  24. المادة 739يجب أن يكون الطلب المقدم بشأن تمديد مفعول التسليم بناء على المادة 738 أعلاه مرفقا بالمستندات المبررة له المنصوص عليها في المادة 726 أعلاه وكذا بمحضر يشتمل على ت
  25. المادة 740يعتبر الشخص المسلم خاضعا لقانون الدولة التي سلم إليها من أجل ارتكابه أية جريمة سابقة على تاريخ تسليمه ومختلفة عن الجريمة المطلوب بسببها، إذا لم يغادر خلال الثلا
فهرس النص كاملا · 898 مادة