المادة 748
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1إذا ارتكب أجنبي جريمة تخضع لاختصاص المحاكم المغربية، وكان من مواطني دولة لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها، فإنه يمكن للسلطات المغربية في حالة لجوء مرتكب الجريمة إلى وطنه أن تقوم بإبلاغ دولته بما ارتكبه من أفعال للحصول على متابعته طبقا لتشريع الدولة المطلوبة.
ف 2توجه الشكايات الرسمية الصادرة عن السلطات القضائية المغربية من رئيس النيابة العامة إلى وزير العدل الذي يتولى إحالتها على السلطات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي، ما لم توجد اتفاقيات مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية تقضي بخلاف ذلك، وفي حالة الاستعجال يمكن له توجيهها مباشرة إلى السلطات الأجنبية.
ف 3يتضمن الإبلاغ عرضا للوقائع، ويبين فيه بدقة مكان ووقت ارتكاب الجريمة والعناصر المكونة لها والنصوص المطبقة عليها بالمغرب وجميع العناصر الأخرى التي يمكن استعمالها كوسائل إثبات، ويرفق على الخصوص بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من محاضر المعاينة والاستماع إلى الشهود أو إلى المساهمين أو المشاركين في الجريمة الذين يوجدون بالمغرب.
ف 4يوجه وزير الشؤون الخارجية الشكايات الرسمية الصادرة عن السلطات الأجنبية بعد الاطلاع عليها إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحتها ويتخذ في شأنها ما يلزم قانونا.
ف 5تطبق مقتضيات الفقرات أعلاه مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد.
طريقة الإحالةالمادة 748 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب السادس: الشكاية الرسمية
المادة 748 – المادة 749- المادة 748إذا ارتكب أجنبي جريمة تخضع لاختصاص المحاكم المغربية، وكان من مواطني دولة لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها، فإنه يمكن للسلطات المغربية في حالة لجوء مرتكب الجريمة
- المادة 749يمكن في حالة التوصل بشكاية رسمية من دولة أجنبية، أن يتابع بالمغرب المواطن المغربي الذي يرتكب جريمة بالخارج أو داخل المملكة، ولا يتم تسليمه للدولة الأجنبية اعتبا