ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارجالمملكة والتعاون الدولي في الميدان الجنائيالقسم الثالث: التعاون الدولي في الميدان الجنائيالباب الخامس: استدعاء الشهود
المادة 747
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1كل شخص معتقل بمؤسسة سجنية بالمغرب يطلب حضوره شخصيا من الدولة الطالبة بقصد أداء شهادة أو إجراء مواجهة، يمكن نقله مؤقتا إلى الدولة الطالبة بشرط إرجاعه خلال أجل تحدده السلطات المغربية.
ف 2يرد الطلب بالطريق الديبلوماسي.
ف 3يمكن رفض هذا النقل:
- –إذا لم يقبل به المعتقل؛
- –إذا ظهر أن حضوره في قضية زجرية جارية بالمغرب أمر ضروري؛
- –إذا كان نقله سيؤدي إلى تمديد فترة اعتقاله؛
- –إذا وجدت اعتبارات خاصة تعترض نقله إلى أراضي الدولة الطالبة.
ف 4يبقى الشخص الذي تم نقله بهذه الصفة رهن الاعتقال لدى الدولة الطالبة إلا إذا تعلق الأمر بشخص محكوم عليه بعقوبة وطلبت الدولة المغربية عند انصرام عقوبته الإفراج عنه.
ف 5تحسب المدة التي يقضيها المعني بالأمر بسجن الدولة الطالبة ضمن المدة المحكوم بها عليه بالمغرب وتخصم من العقوبة.
طريقة الإحالةالمادة 747 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الخامس: استدعاء الشهود
المادة 746 – المادة 747- المادة 746إذا رأت دولة أجنبية ضرورة حضور أحد الشهود المقيمين بأرض المغرب للاستماع إليه شخصيا في قضية زجرية، فإن السلطات المغربية التي قدم إليها الطلب بالطريق الديبلوماسي
- المادة 747كل شخص معتقل بمؤسسة سجنية بالمغرب يطلب حضوره شخصيا من الدولة الطالبة بقصد أداء شهادة أو إجراء مواجهة، يمكن نقله مؤقتا إلى الدولة الطالبة بشرط إرجاعه خلال أجل تح