المادة 749-3
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يتضمن الأمر الدولي بالبحث وإلقاء القبض مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية البيانات التالية:
- 1-ملخص الأفعال وتحديد تاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني؛
- 2-النصوص القانونية المطبقة على الأفعال الجرمية؛
- 3-الهوية الكاملة للشخص مع الإشارة إلى أوصافه ولكل المعلومات المتوفرة التي من شأنها التعريف بهويته؛
- 4-الأمر الصادر بضبط الشخص وإلقاء القبض عليه؛
- 5-الجهة القضائية المصدرة للأمر وتوقيعها والنصوص القانونية التي تمنحها الاختصاص.
ف 2تحيل الجهة القضائية المختصة الأمر الدولي بإلقاء القبض إلى الشرطة القضائية التي توجهه إلى المديرية العامة للأمن الوطني لنشره من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) وبكل الوسائل الأخرى المعمول بها، وتحال نسخة منه إلى رئيس النيابة العامة ووزير العدل.
ف 3يتعين على السلطات القضائية التي تقوم بإلغاء أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض أو بتعديل مقتضياته أن تشعر بذلك فوراً مصالح الشرطة القضائية المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ورئيس النيابة العامة ووزير العدل.
ف 4يتعين على السلطات المختصة قبل تنفيذ الأوامر الدولية الصادرة عن السلطات الأجنبية أن تتأكد من احترامها للشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، ولا سيما مقتضيات المواد 719 و 720 و 721 أعلاه، ويمكن لها تحديد أجل لمطالبة السلطات الأجنبية بكل معلومة تراها مناسبة.
طريقة الإحالةالمادة 749-3 من القانون رقم 22.01 — madda.ma