المادة 82-5
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته، ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية ما يلي:
- –رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية؛
- –حماية جسدية له أو لأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية؛
- –تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.
ف 2يمكن عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء.
ف 3إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.
ف 4يتمتع الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين 6-82 و 7-82 أدناه، حسب الأحوال.
ف 5المادة 82-5-1 73 إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر، يجب، في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها مع حماية البيانات والمعطيات الشخصية المتعلقة بها، ويمكن الاستعانة فيما يتعلق بالتعرف على الضحية بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية.
ف 6يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر.
ف 7تأمر السلطات القضائية المختصة باتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية سلامته وتقديم الخدمات الضرورية بما فيها المساعدات الطبية والنفسية اللازمة والإيواء والتعريف بحقوقه القانونية بلغة يفهمها وبحقه في المطالبة بالحصول على تعويض على الأضرار التي لحقت به.
ف 8يمكن لضحية الاتجار بالبشر الاستفادة من مهلة للتعافي والتفكير لا تتجاوز في جميع الأحوال ثلاثين يوما إذا توفرت أسباب جدية بكونه ضحية الفعل الجرمي المذكور. ويتعين في هذه الحالة الالتزام بعدم طرده واستفادته من الخدمات المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه ما لم يثبت أن ادعاءه غير صحيح أو أن تواجده يشكل إخلالا بالأمن أو النظام العام. ولا تحول في جميع الأحوال مهلة التعافي والتفكير دون سير الإجراءات القضائية.
ف 9يمكن للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة.
ف 10تسري أحكام الفقرتين الثانية والخامسة أعلاه على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة الاتجار بالبشر.
ف 11المادة 82-5-2 74 علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 4-82 و 5-82 أعلاه، تتخذ في قضايا العنف ضد النساء، فورا، تدابير الحماية التالية:
- –إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛
- –إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛
- –إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛
- –إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛
- –الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج وترغب في ذلك.
ف 12المادة 82-5-375 يتم إشعار الضحايا لزوما من قبل الجهات القضائية المعروض عليها القضية بالحماية التي يكفلها لهم القانون.
ف 13مع مراعاة دور الخلايا المكلفة بالتكفل بالنساء والأطفال، يتولى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة عملية الاستقبال الأولي للضحايا من النساء والأطفال بمكتب خاص مجهز بما يراعي خصوصية أوضاعهم، ويعمل على تقديم الدعم النفسي لهم والاستماع إليهم ومواكبتهم داخل المحكمة وخارجها عند الاقتضاء.
ف 14يجوز تكليف مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة من قبل القضاة، كل حسب اختصاصه، بإجراء الأبحاث الاجتماعية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وبقضايا العنف وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية ضد النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
ف 15يلتزم المساعدات والمساعدون الاجتماعيون بالحفاظ على السرية.
طريقة الإحالةالمادة 82-5 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الأول: حماية الضحايا
المادة 82-4 – المادة 82-5- المادة 82-4يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون
- المادة 82-5يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل