مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الثاني مكرر: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغينالباب الثاني: حماية الشهود والخبراء

المادة 82-6

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيـل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضـي التحقيـق - حسب الأحوال - تطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليها في البنود 6 و 7 و 8 من المادة 7-82 بعده، وذلك بعد بيان الأسباب المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 82-6 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: حماية الشهود والخبراء

المادة 82-6 – المادة 82-8
  1. المادة 82-6يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامته
  2. المادة 82-7يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التب
  3. المادة 82-8إلى جانب اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البنود من 2 إلى 5 من المادة السابقة، يتعين الاحتفاظ بالهوية الحقيقية للشاهد أو الخبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئ
فهرس النص كاملا · 898 مادة