مادة madda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283
الباب السابع: تدبير أموال المعتقلين والعناية بهمالفرع الأول: تدبير أموال المعتقلين

المادة 110

من قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

تحجز وتسلم للسلطة القضائية، المواد السامة والأسلحة والأدوات الخطيرة، وجميع الأشياء الممنوعة.

طريقة الإحالةالمادة 110 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تدبير أموال المعتقلين

المادة 100 – المادة 112
  1. المادة 100لا يمكن أن يحتفظ المعتقل بنقود أو مجوهرات أو أشياء قيمة.
  2. المادة 101تمسك المؤسسة السجنية حسابا إسميا، تسجل فيه المبالغ المالية الخاصة بالمعتقلين.
  3. المادة 102يحتفظ المعتقل بحقه في تسيير ممتلكاته الموجودة خارج المؤسسة، كما يحتفظ بحق التصرف في أمواله المسجلة في حسابه الإسمي، مع إمكانية تحويلها خارج المؤسسة، وذلك في حدو
  4. المادة 103لا يمنع الحجر القانوني، المعتقل المحكوم عليه بعقوبة جنائية، من التصرف في أمواله المودعة بحسابه الاسمي المذكور، ضمن الحدود المسموح بها من طرف إدارة السجون، ويسلم
  5. المادة 104كل عقد يتطلب إبرامه حضور موثق أو عدول أو القيام بالمصادقة على التوقيع، يجب أن ينجز في جميع الأحوال داخل المؤسسة السجنية من غير حاجة إلى نقل المعتقل، وذلك بعد ال
  6. المادة 105تقسم المكافأة الممنوحة للمعتقلين الذين يمارسون خدمة منتجة إلى قسمين متساويين:
  7. المادة 106يمكن للمعتقل إبداء رغبته في فتح دفتر شخصي بصندوق التوفير، لتودع فيه أمواله القابلة للتصرف، أو ليودع فيه القسط الاحتياطي.
  8. المادة 107لمدير المؤسسة صلاحية القيام تلقائيا، باقتطاع مبلغ من القسط القابل للتصرف من الحساب الإسمي للمعتقل، وذلك لتعويض الخسائر المادية المحدثة من طرفه، وتودع هذه الاقتط
  9. المادة 108يتكفل مقتصد المؤسسة السجنية، تحت المراقبة الفعلية لمديرها، بحفظ وحراسة الأشياء والأموال التي كانت بحوزة المعتقل عند اعتقاله، أو التي تتوصل بها المؤسسة لحسابه، أ
  10. المادة 109يؤدى للمعتقل أو لذوي حقوقه، تعويض في حالة ضياع أي شيء، تكفلت المؤسسة بالاحتفاظ به.
  11. المادة 110تحجز وتسلم للسلطة القضائية، المواد السامة والأسلحة والأدوات الخطيرة، وجميع الأشياء الممنوعة.
  12. المادة 111يتسلم كل معتقل عند الإفراج عنه، المبالغ المترتبة عن تصفية حسابه الإسمي وذلك مقابل إبراء، وتسلم له عند الاقتضاء الوثائق التي تثبت أداء الغرامات المالية.
  13. المادة 112إذا لم تتم المطالبة، من طرف ذوي حقوق المعتقل، بالمبالغ المالية، وبالمجوهرات والأشياء والملابس والأمتعة الشخصية، بعد سنة واحدة من تاريخ إخبارهم بوفاة المعتقل وبم
فهرس النص كاملا · 141 مادة