مادةmadda
قانون رقم 23.98

قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (نسخ)

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.99.200 صادر في 13 جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد في يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

فهرس النص · 141 مادة

المادة 1

يعتبر معتقلا بمفهوم هذا القانون، كل شخص اتخذ في حقه تدبير سالب للحرية وتم إيداعه داخل مؤسسة سجنية.

يعتبر معتقلا احتياطيا، كل معتقل لم يصدر في حقه مقرر قطعي بالإدانة، سواء كان ظنينا أو متابعا أو متهما.

يعتبر مدانا، كل شخص معتقل صدر في حقه مقرر قطعي بعقوبة سالبة للحرية.

يعتبر مكرها بدنيا، كل شخص اعتقل في نطاق مسطرة الإكراه البدني.

المادة 2

تستقبل المؤسسات السجنية الأشخاص الصادرة في حقهم تدابير قضائية سالبة للحرية.

تقسيم المؤسسات السجنية إلى مجموعتين:

1. السجون المحلية وهي مخصصة بصفة عامة لإيواء المعتقلين الاحتياطيين والمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة الأمد والمكرهين بدنيا.

2. المؤسسات السجنية المخصصة لإيواء المدانين والمنصوص عليها في المادة الثامنة بعده.

المادة 3

تقسم المؤسسات السجنية إلى أصناف، بحسب أهميتها وتخصصها، وذلك بقرار لوزير العدل 2، يتم نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 4