ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الخامس: الحوادث
المادة 73
ف 1يجب على مدير المؤسسة عند وفاة معتقل، أن يشعر بذلك فورا، مدير إدارة السجون، ووكيل الملك، والسلطة المحلية وعائلة المعتقل أو من يهمهم أمره.
ف 2تطبق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالشك في أسباب الوفاة، في حالة انتحار أو موت نتيجة حادث، أو إذا كانت أسباب الوفاة مجهولة أو مشكوكا فيها.
ف 3يقدم في جميع الأحوال، تصريح بالوفاة لضابط الحالة المدنية، طبقا لمقتضيات القانون.
ف 4يكتفي بالإشارة في عقد الحالة المدنية، إلى الشارع ورقم البناية التي وقعت بها الوفاة، دون إشارة إلى المؤسسة السجنية.
طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الباب الخامس: الحوادث
المادة 71 – المادة 73- المادة 71يجب على مدير المؤسسة، عند وقوع أي حـادث خطير يهدد أمن المؤسسة وسلامة المعتقلين، أن يشعر فورا وكيل الملك والسلطة المحلية ومدير إدارة السجون.
- المادة 72يجب على مدير المؤسسة، التي ارتكبت فيها جناية أو جنحة، أن يحرر تقريراً بذلك، وأن يشعر بها مباشرة وعلى الفور، وكيل الملك ومدير إدارة السجون.
- المادة 73يجب على مدير المؤسسة عند وفاة معتقل، أن يشعر بذلك فورا، مدير إدارة السجون، ووكيل الملك، والسلطة المحلية وعائلة المعتقل أو من يهمهم أمره.