مادة madda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283

ف 1يجب على مدير المؤسسة عند وفاة معتقل، أن يشعر بذلك فورا، مدير إدارة السجون، ووكيل الملك، والسلطة المحلية وعائلة المعتقل أو من يهمهم أمره.

ف 2تطبق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالشك في أسباب الوفاة، في حالة انتحار أو موت نتيجة حادث، أو إذا كانت أسباب الوفاة مجهولة أو مشكوكا فيها.

ف 3يقدم في جميع الأحوال، تصريح بالوفاة لضابط الحالة المدنية، طبقا لمقتضيات القانون.

ف 4يكتفي بالإشارة في عقد الحالة المدنية، إلى الشارع ورقم البناية التي وقعت بها الوفاة، دون إشارة إلى المؤسسة السجنية.

طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الحوادث

المادة 71 – المادة 73
  1. المادة 71يجب على مدير المؤسسة، عند وقوع أي حـادث خطير يهدد أمن المؤسسة وسلامة المعتقلين، أن يشعر فورا وكيل الملك والسلطة المحلية ومدير إدارة السجون.
  2. المادة 72يجب على مدير المؤسسة، التي ارتكبت فيها جناية أو جنحة، أن يحرر تقريراً بذلك، وأن يشعر بها مباشرة وعلى الفور، وكيل الملك ومدير إدارة السجون.
  3. المادة 73يجب على مدير المؤسسة عند وفاة معتقل، أن يشعر بذلك فورا، مدير إدارة السجون، ووكيل الملك، والسلطة المحلية وعائلة المعتقل أو من يهمهم أمره.
فهرس النص كاملا · 141 مادة