ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الخامس: الحوادث
المادة 71
ف 1يجب على مدير المؤسسة، عند وقوع أي حـادث خطير يهدد أمن المؤسسة وسلامة المعتقلين، أن يشعر فورا وكيل الملك والسلطة المحلية ومدير إدارة السجون.
ف 2يجب إشعار مدير المؤسسة السجنية فورا بكل هروب أو محاولة للهروب.
ف 3يجب على مدير المؤسسة السجنية أن يشعر بذلك فورا مصالح الأمن أو الدرك حسب الحالات، كما يقوم بإخبار السلطات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الباب الخامس: الحوادث
المادة 71 – المادة 73- المادة 71يجب على مدير المؤسسة، عند وقوع أي حـادث خطير يهدد أمن المؤسسة وسلامة المعتقلين، أن يشعر فورا وكيل الملك والسلطة المحلية ومدير إدارة السجون.
- المادة 72يجب على مدير المؤسسة، التي ارتكبت فيها جناية أو جنحة، أن يحرر تقريراً بذلك، وأن يشعر بها مباشرة وعلى الفور، وكيل الملك ومدير إدارة السجون.
- المادة 73يجب على مدير المؤسسة عند وفاة معتقل، أن يشعر بذلك فورا، مدير إدارة السجون، ووكيل الملك، والسلطة المحلية وعائلة المعتقل أو من يهمهم أمره.