مادة madda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثامن: الخدمات الصحيةالفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 123

من قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

ف 1تتوفر كل مؤسسة سجنية، بالإضافة إلى مساعدين طبيين، على طبيب 7 واحد على الأقل، يكلف بالعمل بها إما بصفة دائمة أو بصفة منتظمة.

ف 2تتم الاستعانة بأطباء متخصصين أو بمساعدين طبيين باقتراح من طبيب المؤسسة، وذلك لتقديم مساعدتهم لفحص وعلاج المعتقلين.

طريقة الإحالةالمادة 123 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 123 – المادة 128
  1. المادة 123تتوفر كل مؤسسة سجنية، بالإضافة إلى مساعدين طبيين، على طبيب واحد على الأقل، يكلف بالعمل بها إما بصفة دائمة أو بصفة منتظمة.
  2. المادة 124تخضع المؤسسات السجنية للمراقبة، من طرف الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم، وللتفتيش من طرف المصلحة الصحية التابعة لإدارة السجون.
  3. المادة 125تتوفر كل مؤسسة سجنية على مصحة.
  4. المادة 126يستفيد المعتقلون المرضى، بناء على التعليمات الطبية من ظروف اعتقال ومن نظام غذائي مناسبين لما تستلزمه حالتهم الصحية.
  5. المادة 127يتخذ مدير المؤسسة بتنسيق مع الطبيب، وإذ ا اقتضى الحال مع السلطات الإدارية المحلية، كل التدابير الضرورية للوقاية من الأوبئة أو الأمراض المعدية أو لمحاربتها وخصوص
  6. المادة 128تحفظ نتائج الفحوص الطبية بالملف الطبي للمعتقل.
فهرس النص كاملا · 141 مادة