مادة madda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثامن: الخدمات الصحيةالفرع الثالث: الاستشفاء

المادة 136

من قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

ف 1يجب أن يودع المعتقلون بأقرب مستشفى كلما ارتأى طبيب المؤسسة أن العلاجات الضرورية لا يمكن إعطاؤها بعين المكان، أو في حالة إصابتهم بأمراض وبائية.

ف 2يتعين على الطبيب رئيس المصلحة، تحت مسؤوليته، أن يفحص المعتقل من أجل التأكد من ضرورة بقائه بالمستشفى. ويصدر أمرا بإرجاعه إلى السجن في أي وقت تبين فيه أن المعتقل يمكن معالجته داخل السجن.

ف 3لا يمكن إيداع المعتقلين بمصحات خصوصية، ولو على نفقتهم، إلا بموافقة وزير العدل.

ف 4تسري نفس المقتضيات المنصوص عليها فـي الفقرة الثانية أعلاه على الطبيب مدير المصحة الخصوصية.

طريقة الإحالةالمادة 136 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: الاستشفاء

المادة 136 – المادة 137
  1. المادة 136يجب أن يودع المعتقلون بأقرب مستشفى كلما ارتأى طبيب المؤسسة أن العلاجات الضرورية لا يمكن إعطاؤها بعين المكان، أو في حالة إصابتهم بأمراض وبائية.
  2. المادة 137لا يتم الاستشفاء، إلا بناء على تعليمات طبية، وتشعر بذلك إدارة السجون، قبل نقل المعتقل المريض. وإذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، تعين كذلك إشعار السلطة القضائية ال
فهرس النص كاملا · 141 مادة