ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثامن: الخدمات الصحيةالفرع الثالث: الاستشفاء
المادة 137
ف 1لا يتم الاستشفاء، إلا بناء على تعليمات طبية، وتشعر بذلك إدارة السجون، قبل نقل المعتقل المريض. وإذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، تعين كذلك إشعار السلطة القضائية المختصة.
ف 2في حالة الاستعجال، يتم الإشعار بعد إنجاز الاستشفاء.
ف 3يجب على مدير المؤسسة، إعطاء المعلومات الكافية للسلطة المعنية، قصد تمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفر وحراسة المعتقل نزيل المستشفى، بواسطة مصالح الشرطة أو الدرك، وبصفة عامة، من تحديد التدابير الكفيلة بمنع أي حـادث، مع أخذ شخصية المعتقل بعين الاعتبار.
ف 4يعتبر المعتقلون المودعون بالمستشفى مواصلة لتنفيذ عقوبتهم أو اعتقالهم الاحتياطي، ويطبق في حقهم في هذه الحالة نظام الاعتقال بالمؤسسات السجنية.
ف 5ترفع حالة الاعتقال، إذا انتهت مدة العقوبة أثناء استشفاء المعتقل.
طريقة الإحالةالمادة 137 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الفرع الثالث: الاستشفاء
المادة 136 – المادة 137- المادة 136يجب أن يودع المعتقلون بأقرب مستشفى كلما ارتأى طبيب المؤسسة أن العلاجات الضرورية لا يمكن إعطاؤها بعين المكان، أو في حالة إصابتهم بأمراض وبائية.
- المادة 137لا يتم الاستشفاء، إلا بناء على تعليمات طبية، وتشعر بذلك إدارة السجون، قبل نقل المعتقل المريض. وإذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، تعين كذلك إشعار السلطة القضائية ال