مادة madda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثامن: الخدمات الصحيةالفرع الثاني: مهام أطباء المؤسسات السجنية

المادة 129

من قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

ف 1يجب أن يقوم طبيب المؤسسة، المكلف بالسهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية بفحص يشمل:

  1. –المعتقلين الجدد بالمؤسسة؛
  2. –المعتقلين الذين أشعروا بمرضهم أو الذين صرحوا بذلك؛
  3. –المعتقلين الموضوعين بزنزانة التأديب أو الموضوعين في العزلة؛
  4. –المعتقلين الذين سيتم ترحيلهم؛
  5. –المعتقلين الموجودين بالمصحة؛
  6. –المعتقلين الذين طالبوا لأسباب صحية، بإعفائهم من أي نشاط مهني، أو رياضي أو بتغيير المؤسسة.

ف 2إذا تبين للطبيب، أن صحة المعتقل البدنية أو العقلية عرضة للخطر، بسبب نظام الاعتقال، فإنه يشعر كتابة بذلك مدير المؤسسة، الذي يجب عليه اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة. ويخبر بدوره مدير إدارة السجون.

ف 3وإذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، فعليه أن يخبر أيضا السلطة القضائية المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 129 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مهام أطباء المؤسسات السجنية

المادة 129 – المادة 135
  1. المادة 129يجب أن يقوم طبيب المؤسسة، المكلف بالسهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية بفحص يشمل:
  2. المادة 130يتعين على الطبيب كذلك:
  3. المادة 131في حالة إضراب معتقل عن الطعام، يخبر بذلك مدير إدارة السجون وعائلة المعتقل كما تخبر السلطة القضائية، إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي.
  4. المادة 132يمنع إخضاع المعتقلين لتجارب طبية أو علمية.
  5. المادة 133لا يمكن التبرع بالدم من طرف المعتقلين المتطوعين، إلا داخل المؤسسة السجنية وبعد موافقة مدير إدارة السجون.
  6. المادة 134يكون الطبيب الملف الطبي للمعتقلين ويدلي برأيه التقني من أجل تصنيفهم وتوزيعهم.
  7. المادة 135يمسك سجل خاص بالمصحـة تسجل به تعليمات الطبيب.
فهرس النص كاملا · 141 مادة