مادة madda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثامن: الخدمات الصحيةالفرع الثاني: مهام أطباء المؤسسات السجنية

المادة 133

من قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

لا يمكن التبرع بالدم من طرف المعتقلين المتطوعين، إلا داخل المؤسسة السجنية وبعد موافقة مدير إدارة السجون.

طريقة الإحالةالمادة 133 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مهام أطباء المؤسسات السجنية

المادة 129 – المادة 135
  1. المادة 129يجب أن يقوم طبيب المؤسسة، المكلف بالسهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية بفحص يشمل:
  2. المادة 130يتعين على الطبيب كذلك:
  3. المادة 131في حالة إضراب معتقل عن الطعام، يخبر بذلك مدير إدارة السجون وعائلة المعتقل كما تخبر السلطة القضائية، إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي.
  4. المادة 132يمنع إخضاع المعتقلين لتجارب طبية أو علمية.
  5. المادة 133لا يمكن التبرع بالدم من طرف المعتقلين المتطوعين، إلا داخل المؤسسة السجنية وبعد موافقة مدير إدارة السجون.
  6. المادة 134يكون الطبيب الملف الطبي للمعتقلين ويدلي برأيه التقني من أجل تصنيفهم وتوزيعهم.
  7. المادة 135يمسك سجل خاص بالمصحـة تسجل به تعليمات الطبيب.
فهرس النص كاملا · 141 مادة