ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثامن: الخدمات الصحيةالفرع الثاني: مهام أطباء المؤسسات السجنية
المادة 130
يتعين على الطبيب كذلك:
- –السهر على مراقبة التغذية ونظافة المؤسسة؛
- –السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى طريحي الفراش، وذوي الأمراض المعدية والأمراض العقلية، وعند الاقتضاء الأمر بإيداعهم بالمصحة، أو نقلهم إلى فرع صحي متخصص بمؤسسة سجنية أخرى أو الأمر باستشفائهم؛
- –اقتراح استشفاء المرضى المفرج عنهم الذين يتعذر عليهم لأسباب صحية الالتحاق بسكناهم؛
- –الأمر بإجراء الفحوص لدى أطباء متخصصين؛
- –تحديد المآل المناسب بخصوص الأدوية الموجودة بحوزة المعتقلين أو الموجهة إليهم من خارج المؤسسة،
- –إنجاز شهادة الوفاة في حالة حدوثها داخل المؤسسة؛
- –تسليم الشواهد الطبية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل عند وقوع حادثة شغل أو مرض مهني أو حادث جرمي؛
- –تسليم شواهد طبية للمعتقلين، وعند موافقتهم الصريحة، لعائلاتهم أو لمحاميهم؛
- –تسليم شواهد طبية تخص الحالة الصحية للمعتقلين، كلما طلب منهم ذلك لإدارة السجون أو للسلطة القضائية المختصة، تتضمن المعلومات الضرورية لتوجيههم ومعاملتهم داخل المؤسسة ورعايتهم بعد الإفراج عنهم.
طريقة الإحالةالمادة 130 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الفرع الثاني: مهام أطباء المؤسسات السجنية
المادة 129 – المادة 135- المادة 129يجب أن يقوم طبيب المؤسسة، المكلف بالسهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية بفحص يشمل:
- المادة 130يتعين على الطبيب كذلك:
- المادة 131في حالة إضراب معتقل عن الطعام، يخبر بذلك مدير إدارة السجون وعائلة المعتقل كما تخبر السلطة القضائية، إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي.
- المادة 132يمنع إخضاع المعتقلين لتجارب طبية أو علمية.
- المادة 133لا يمكن التبرع بالدم من طرف المعتقلين المتطوعين، إلا داخل المؤسسة السجنية وبعد موافقة مدير إدارة السجون.
- المادة 134يكون الطبيب الملف الطبي للمعتقلين ويدلي برأيه التقني من أجل تصنيفهم وتوزيعهم.
- المادة 135يمسك سجل خاص بالمصحـة تسجل به تعليمات الطبيب.