ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثامن: الخدمات الصحيةالفرع الثاني: مهام أطباء المؤسسات السجنية
المادة 134
يكون الطبيب الملف الطبي للمعتقلين ويدلي برأيه التقني من أجل تصنيفهم وتوزيعهم.
طريقة الإحالةالمادة 134 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الفرع الثاني: مهام أطباء المؤسسات السجنية
المادة 129 – المادة 135- المادة 129يجب أن يقوم طبيب المؤسسة، المكلف بالسهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية بفحص يشمل:
- المادة 130يتعين على الطبيب كذلك:
- المادة 131في حالة إضراب معتقل عن الطعام، يخبر بذلك مدير إدارة السجون وعائلة المعتقل كما تخبر السلطة القضائية، إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي.
- المادة 132يمنع إخضاع المعتقلين لتجارب طبية أو علمية.
- المادة 133لا يمكن التبرع بالدم من طرف المعتقلين المتطوعين، إلا داخل المؤسسة السجنية وبعد موافقة مدير إدارة السجون.
- المادة 134يكون الطبيب الملف الطبي للمعتقلين ويدلي برأيه التقني من أجل تصنيفهم وتوزيعهم.
- المادة 135يمسك سجل خاص بالمصحـة تسجل به تعليمات الطبيب.