مادة madda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثامن: الخدمات الصحيةالفرع الثاني: مهام أطباء المؤسسات السجنية

المادة 131

من قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

ف 1في حالة إضراب معتقل عن الطعام، يخبر بذلك مدير إدارة السجون وعائلة المعتقل كما تخبر السلطة القضائية، إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي.

ف 2يمكن إجبار المعتقل على التغذية إذا أصبحت حياته معرضة للخطر وذلك بناء على تعليمات الطبيب وتحت مراقبته.

طريقة الإحالةالمادة 131 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مهام أطباء المؤسسات السجنية

المادة 129 – المادة 135
  1. المادة 129يجب أن يقوم طبيب المؤسسة، المكلف بالسهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية بفحص يشمل:
  2. المادة 130يتعين على الطبيب كذلك:
  3. المادة 131في حالة إضراب معتقل عن الطعام، يخبر بذلك مدير إدارة السجون وعائلة المعتقل كما تخبر السلطة القضائية، إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي.
  4. المادة 132يمنع إخضاع المعتقلين لتجارب طبية أو علمية.
  5. المادة 133لا يمكن التبرع بالدم من طرف المعتقلين المتطوعين، إلا داخل المؤسسة السجنية وبعد موافقة مدير إدارة السجون.
  6. المادة 134يكون الطبيب الملف الطبي للمعتقلين ويدلي برأيه التقني من أجل تصنيفهم وتوزيعهم.
  7. المادة 135يمسك سجل خاص بالمصحـة تسجل به تعليمات الطبيب.
فهرس النص كاملا · 141 مادة