مادة madda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثامن: الخدمات الصحيةالفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 125

من قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

ف 1تتوفر كل مؤسسة سجنية على مصحة.

ف 2تجهز هذه المصحة تبعا لأهمية المؤسسة السجنية واختصاصها، على أن لا يقل ما بها من تجهيزات، عما هو موجود بمستوصفات القطاع العام، للتمكن من تقديم العلاجـات والإسعافات المناسبة للمرضي، ومن تخصيص نظام ملائم لحاجيات المعاقين، والمصابين بأمراض مزمنة، ومن عزل المصابين بأمراض معدية.

ف 3تهيأ محلات لإجراء الفحوص الطبية وأخرى للصيدليات.

ف 4يجب أن تكون الأطر الصحية العاملة بالمؤسسات السجنية أو الأحياء المخصصة للنساء من الإناث.

ف 5إذا تعذر ذلك، فلا يمكن القيام بالفحوص والعلاجات إلا بحضور مراقبة.

طريقة الإحالةالمادة 125 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 123 – المادة 128
  1. المادة 123تتوفر كل مؤسسة سجنية، بالإضافة إلى مساعدين طبيين، على طبيب واحد على الأقل، يكلف بالعمل بها إما بصفة دائمة أو بصفة منتظمة.
  2. المادة 124تخضع المؤسسات السجنية للمراقبة، من طرف الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم، وللتفتيش من طرف المصلحة الصحية التابعة لإدارة السجون.
  3. المادة 125تتوفر كل مؤسسة سجنية على مصحة.
  4. المادة 126يستفيد المعتقلون المرضى، بناء على التعليمات الطبية من ظروف اعتقال ومن نظام غذائي مناسبين لما تستلزمه حالتهم الصحية.
  5. المادة 127يتخذ مدير المؤسسة بتنسيق مع الطبيب، وإذ ا اقتضى الحال مع السلطات الإدارية المحلية، كل التدابير الضرورية للوقاية من الأوبئة أو الأمراض المعدية أو لمحاربتها وخصوص
  6. المادة 128تحفظ نتائج الفحوص الطبية بالملف الطبي للمعتقل.
فهرس النص كاملا · 141 مادة