ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثامن: الخدمات الصحيةالفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 124
تخضع المؤسسات السجنية للمراقبة، من طرف الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم، وللتفتيش من طرف المصلحة الصحية التابعة لإدارة السجون.
طريقة الإحالةالمادة 124 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 123 – المادة 128- المادة 123تتوفر كل مؤسسة سجنية، بالإضافة إلى مساعدين طبيين، على طبيب واحد على الأقل، يكلف بالعمل بها إما بصفة دائمة أو بصفة منتظمة.
- المادة 124تخضع المؤسسات السجنية للمراقبة، من طرف الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم، وللتفتيش من طرف المصلحة الصحية التابعة لإدارة السجون.
- المادة 125تتوفر كل مؤسسة سجنية على مصحة.
- المادة 126يستفيد المعتقلون المرضى، بناء على التعليمات الطبية من ظروف اعتقال ومن نظام غذائي مناسبين لما تستلزمه حالتهم الصحية.
- المادة 127يتخذ مدير المؤسسة بتنسيق مع الطبيب، وإذ ا اقتضى الحال مع السلطات الإدارية المحلية، كل التدابير الضرورية للوقاية من الأوبئة أو الأمراض المعدية أو لمحاربتها وخصوص
- المادة 128تحفظ نتائج الفحوص الطبية بالملف الطبي للمعتقل.