ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثاني: الضبط القضائي بالمؤسسات السجنيةالفرع الأول: الاعتقال وتحديد الحالة الجنائية للمعتقلين
المادة 17
ف 1يتعين على العون المكلف بالضبط القضائي التأكد من أن سند الاعتقال مستوف للشروط الشكلية المتطلبة حسب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
ف 2يجب عليه أن يشير إلى التاريخ الفعلي لإلقاء القبض، آخذا بعين الاعتبار مدة الوضع تحت الحراسة إن تمت.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الفرع الأول: الاعتقال وتحديد الحالة الجنائية للمعتقلين
المادة 13 – المادة 21- المادة 13يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية، على سجل يسمى سجل الاعتقال، وعلى سجلات أخرى تحدد بمقتضى مرسوم .
- المادة 14يحتوي سجل الاعتقال كذلك، على بيان جميع المقررات أو نصوص القانون المغيرة لمدة الاعتقال.
- المادة 15تدون عملية الاعتقال بسجل الاعتقال عند تسليم شخص لمؤسسة سجنية من أجل تنفيذ حكم أو قرار بالإدانة، أو أمر بالضبط، أو أمر بالإيداع أو بالإيقاف، أو أمر بالاستقدام مت
- المادة 16يجب أن يتضمن تدوين عملية الاعتقال في سجل الاعتقال المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية للمعتقل، ويتعين على العون المكلف بالضبط القضائـي أن يتأكد من أن الهوية الوا
- المادة 17يتعين على العون المكلف بالضبط القضائي التأكد من أن سند الاعتقال مستوف للشروط الشكلية المتطلبة حسب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
- المادة 18يجب على مدير المؤسسة السجنية أن يسهر على تنفيذ الأوامر والمقررات القضائية، وعليه أن يراجع السلطة القضائية عند كل صعوبة في التنفيذ.
- المادة 19يجب التأشير على جميع سندات الاعتقال وعلى بطاقات الإفراج والإخراج المؤقت ورخص الخروج الاستثنائية من طر ف المسؤول عن الضبط القضائي وذلك تحت مراقبة مدير المؤسسة.
- المادة 20يتعين على الفور إطلاق سراح المعتقلين الاحتياطية الذين أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنهم، وكذا المعتقلين الذين أنهوا مدة عقوبتهم، أو مدة إكراههم البدني،
- المادة 21يعتبر مدير المؤسسة مسؤولا عن قانونية الاعتقال، ويجب عليه تبعا لذلك إشعار السلطات القضائية المختصة وإدارة السجون بالوضعية الجنائية لكل معتقل تبدو له أنها غير قان