المادة 15
ف 1تدون عملية الاعتقال بسجل الاعتقال عند تسليم شخص لمؤسسة سجنية من أجل تنفيذ حكم أو قرار بالإدانة، أو أمر بالضبط، أو أمر بالإيداع أو بالإيقاف، أو أمر بالاستقدام متى كان ذلك الأمر متبوعا بالاعتقال الاحتياطي أو أي أمر بإلقاء القبض صادر طبقا للقانون.
ف 2يثبت المسؤول عن الضبط القضائي بموجب هذه العملية وقوع تسليم الشخص إليه ويسجل طبيعة الأمر بالاعتقال وتاريخه والسلطة التي أصدرته ويضع إمضاءه على ما دونه بسجل الاعتقال ويسلم وصل إبراء لرئيس الخفر، بعد توقيع هذا الأخير على ما دون بسجل الاعتقال.
ف 3إذا تقدم محكوم عليه عن طواعية لتنفيذ مقرر قضائي بالإدانة، تعين على رئيس الضبط القضائي، أن يثبت بسجل الاعتقال طبيعة القرار أو الحكم الصادر بالإدانة الموجه إليه ملخص منه من النيابة العامة المختصة، وأن يوجه إشعارا بالاعتقال إلى هذه النيابة العامة.
ف 4لا مجال لرفع الاعتقال بالسجل، عن المعتقلين موضوع مجرد إخراج مؤقت، أو عن المستفيدين منهم من رخصة خروج استثنائية. غير أنه يجب أن يشار إلى هذه التدابير بالسجلات المعدة لذلك.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الفرع الأول: الاعتقال وتحديد الحالة الجنائية للمعتقلين
المادة 13 – المادة 21- المادة 13يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية، على سجل يسمى سجل الاعتقال، وعلى سجلات أخرى تحدد بمقتضى مرسوم .
- المادة 14يحتوي سجل الاعتقال كذلك، على بيان جميع المقررات أو نصوص القانون المغيرة لمدة الاعتقال.
- المادة 15تدون عملية الاعتقال بسجل الاعتقال عند تسليم شخص لمؤسسة سجنية من أجل تنفيذ حكم أو قرار بالإدانة، أو أمر بالضبط، أو أمر بالإيداع أو بالإيقاف، أو أمر بالاستقدام مت
- المادة 16يجب أن يتضمن تدوين عملية الاعتقال في سجل الاعتقال المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية للمعتقل، ويتعين على العون المكلف بالضبط القضائـي أن يتأكد من أن الهوية الوا
- المادة 17يتعين على العون المكلف بالضبط القضائي التأكد من أن سند الاعتقال مستوف للشروط الشكلية المتطلبة حسب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
- المادة 18يجب على مدير المؤسسة السجنية أن يسهر على تنفيذ الأوامر والمقررات القضائية، وعليه أن يراجع السلطة القضائية عند كل صعوبة في التنفيذ.
- المادة 19يجب التأشير على جميع سندات الاعتقال وعلى بطاقات الإفراج والإخراج المؤقت ورخص الخروج الاستثنائية من طر ف المسؤول عن الضبط القضائي وذلك تحت مراقبة مدير المؤسسة.
- المادة 20يتعين على الفور إطلاق سراح المعتقلين الاحتياطية الذين أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنهم، وكذا المعتقلين الذين أنهوا مدة عقوبتهم، أو مدة إكراههم البدني،
- المادة 21يعتبر مدير المؤسسة مسؤولا عن قانونية الاعتقال، ويجب عليه تبعا لذلك إشعار السلطات القضائية المختصة وإدارة السجون بالوضعية الجنائية لكل معتقل تبدو له أنها غير قان