مادةmadda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283

ف 1إذا كانت مؤسسة سجنية مخصصة لمعتقلين من الجنسين، فإن المحلات المخصصة للنساء، تكون منفصلة كليا عن المحلات المخصصة للرجال. ويعهد بحراسة محلات النساء إلى الموظفات.

ف 2لا يمكن للذكور بمن فيهم العاملين بالمؤسسة، الدخول إلى حـي الإناث، إلا في الحالات المحددة بضوابط إدارية، ويجب عليهم في هذه الحالة، أن يكونوا مصحوبين على الأقل بإحدى الموظفات.

ف 3يخضع مدير المؤسسة لنفس الإجراء.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: المؤسسات السجنية

المادة 2 – المادة 12
  1. المادة 2تستقبل المؤسسات السجنية الأشخاص الصادرة في حقهم تدابير قضائية سالبة للحرية.
  2. المادة 3تقسم المؤسسات السجنية إلى أصناف، بحسب أهميتها وتخصصها، وذلك بقرار لوزير العدل ، يتم نشره بالجريدة الرسمية.
  3. المادة 4إذا كانت مؤسسة سجنية مخصصة لمعتقلين من الجنسين، فإن المحلات المخصصة للنساء، تكون منفصلة كليا عن المحلات المخصصة للرجال. ويعهد بحراسة محلات النساء إلى الموظفات.
  4. المادة 5يجب أن تتوفر كل مؤسسة تستقبل معتقلين أحداثا بالمفهوم الجنائي، أو أشخاصا لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة، على حـي مستقل أو على الأقل على محل منفصل كليا، معد لكل فئة ع
  5. المادة 6يفصل المعتقلون الاحتياطيون عن المدانين.
  6. المادة 7تخصص للمعتقلين الاحتياطيين بالسجون المحلية، أماكن للاعتقال الانفرادي.
  7. المادة 8المؤسسات المخصصة لاستقبال المدانين هي:
  8. المادة 9تخصص السجون المركزية لإيواء المدانين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة الأمد.
  9. المادة 10تعتبر السجون الفلاحية التي تحدث على مستوى كل جهة، مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات.
  10. المادة 11تختص السجون المحلية بتلقين المدانين، تبعا لمؤهلاتهم، تكوينا مهنيا، قصد تأهيلهم للاندماج في الحياة العملية بعد الإفراج عنهم.
  11. المادة 12تعد مراكز الإصلاح والتهذيب وحدات متخصصة في التكفل بالأحداث والأشخاص المدانين، الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة، قصد إعادة إدماجهـم في الوسط الاجتماعي.
فهرس النص كاملا · 141 مادة