مادةmadda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الرابع: الانضباط والأمن بالمؤسسات السجنيةالفرع الثالث: أمن المؤسسات

المادة 64

من قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

ف 1يمنع على الموظفين استعمال القوة تجاه المعتقلين، إلا في حالة الدفاع المشروع، أو عند محاولة هروب، أو القبض على الهاربين، أو عند مقاومة باستعمال العنف، أو بعدم الامتثال للأوامر.

ف 2في حالة اللجوء إلى استعمال القوة، فإن الاستعمال يجب أن ينحصر في حدود ما هو ضروري للتحكم في المعتقل المتمرد.

طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: أمن المؤسسات

المادة 63 – المادة 70
  1. المادة 63يجب على مدير كل مؤسسة سجنية، أن يسهر على التطبيق الدقيق للضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والأمن بداخلها.
  2. المادة 64يمنع على الموظفين استعمال القوة تجاه المعتقلين، إلا في حالة الدفاع المشروع، أو عند محاولة هروب، أو القبض على الهاربين، أو عند مقاومة باستعمال العنف، أو بعدم الا
  3. المادة 65يرخص للموظفين الممارسين لمهامهم، باستعمال السلاح، بعد توجيه الإنذارات المعتادة عند استعماله، وذلك في الحالات التالية:
  4. المادة 66لا يمكن للمعتقلين الاحتفاظ بأي شيء، أو دواء، أو مواد من شأنها أن تمكن من الانتحار، أو الاعتداء أو الهروب أو تسهل ذلك، كما لا يمكنهم الاحتفاظ بأية أداة خطيرة، خا
  5. المادة 67لا تكون لإدخـال وإخراج المبالغ المالية، والمراسلات، والأشياء كيفما كان نوعها، الصبغة القانونية إلا إذا كان ذلك مطابقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية، وللنظام ال
  6. المادة 68يجب أن يخضع المعتقلون في كل حين للتفتيش، وكلما ارتأى مدير المؤسسة ضرورة لذلك.
  7. المادة 69يمكن، لأسباب أمنية، وضـع الأصفاد للمعتقلين عند نقلهم أو إخراجهم من المؤسسة وكلما كانت ظروف الأحوال لا تسمح بتأمين حراستهم على نحو كاف بطريقة أخرى.
  8. المادة 70يحدد الأمن والانضباط بالسجون الفلاحية، بمقتضى نظام داخلي يأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة المتعلقة بالعمل والحراسة.
فهرس النص كاملا · 141 مادة