ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الرابع: الانضباط والأمن بالمؤسسات السجنيةالفرع الثاني: التأديب
المادة 53
ف 1تصدر التدابير التأديبية إما تلقائيا، أو بناء على تعليمات السلطة التسلسلية، عن مدير المؤسسة السجنية، ويحضر جلسة التأديب عضوان يختار أحدهما من الممارسين الفعليين بالمعقل.
ف 2يعين العضوين المدير العام لإدارة السجون ولهما دور استشاري.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الفرع الثاني: التأديب
المادة 53 – المادة 62- المادة 53تصدر التدابير التأديبية إما تلقائيا، أو بناء على تعليمات السلطة التسلسلية، عن مدير المؤسسة السجنية، ويحضر جلسة التأديب عضوان يختار أحدهما من الممارسين الفعليين
- المادة 54يعتبر خطأ تأديبيا:
- المادة 55يمكن أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية:
- المادة 56يمكن أن تكون التدابير التأديبية موقوفة التنفيذ، إما كليا أو جزئياً، ويشعر مدير المؤسسة المعتقل بنتائج إيقاف التنفيذ المنصوص عليها أدناه.
- المادة 57يتعين عند ارتكاب مخالفة تستوجب تدبيرا تأديبيا، تحرير محضر في أقرب وقت، من طرف الموظف الذي عاين الحادث أو أخبر به.
- المادة 58يمكن بصفة احتياطية، لرئيس لجنة التأديب ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن يقرر وضع معتقل في العزلة، لمدة لا تتعدى 48 ساعة، شريطة أن يكون هذا الإجراء، هو الوسيلة الوح
- المادة 59يمثل المعتقل أمام لجنة التأديب، وله أن يطالب بمؤازرته من طرف من يختاره لذلك ويقدم توضيحاته شخصيا شفويا أو كتابة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يقرر الاستماع لأي شخص بصف
- المادة 60يشعر مدير المؤسسة بالتدابير التأديبية بواسطة لوائح شهرية كلا من مدير إدارة السجون والسلطة القضائية المختصة عند الاقتضاء.
- المادة 61يكمن الوضع في زنزانة التأديب، في وضع المعتقل بزنزانة معدة لهذه الغاية، ويجب أن يشغلها المعتقل وحده.
- المادة 62لا يجوز أن تستعمل للمعاقبة وسائل الضغط، كالأصفاد والقيود وقميص القوة.