مادة madda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الرابع: الانضباط والأمن بالمؤسسات السجنيةالفرع الثاني: التأديب

المادة 59

من قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

ف 1يمثل المعتقل أمام لجنة التأديب، وله أن يطالب بمؤازرته من طرف من يختاره لذلك ويقدم توضيحاته شخصيا شفويا أو كتابة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يقرر الاستماع لأي شخص بصفته شاهدا، إذا كان يرى في ذلك مصلحة للتوصل إلى الحقيقة.

ف 2إذا كان المعتقل لا يفهم اللغة العربية، أو كان غير قادر على التعبير، يستعان قدر الإمكان بترجمان أو بأي شخص آخر، يعين من طرف رئيس اللجنة.

ف 3يصدر قرار التدبير، ويبلغ إلى المعتقل كتابة داخل أجل 5 أيام من صدوره. ويجب أن يتضمن القرار بالإضافة إلى ذكر أسباب اتخاذه، التذكير بحق المعتقل في المنازعة فيه.

ف 4يمكن للمعتقل الذي صدر في حقه تدبير تأديبي، أن ينازع في القرار داخل أجل 5 أيام من تاريخ تبليغه.

ف 5يجب على مدير إدارة السجون، أن يبت في طلب المنازعة، داخل أجل شهر من توصله به، وعليه أن يعلل قراره.

ف 6يعتبر عدم الجواب داخل هذا الأجل بمثابة رفض المنازعة.

طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التأديب

المادة 53 – المادة 62
  1. المادة 53تصدر التدابير التأديبية إما تلقائيا، أو بناء على تعليمات السلطة التسلسلية، عن مدير المؤسسة السجنية، ويحضر جلسة التأديب عضوان يختار أحدهما من الممارسين الفعليين
  2. المادة 54يعتبر خطأ تأديبيا:
  3. المادة 55يمكن أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية:
  4. المادة 56يمكن أن تكون التدابير التأديبية موقوفة التنفيذ، إما كليا أو جزئياً، ويشعر مدير المؤسسة المعتقل بنتائج إيقاف التنفيذ المنصوص عليها أدناه.
  5. المادة 57يتعين عند ارتكاب مخالفة تستوجب تدبيرا تأديبيا، تحرير محضر في أقرب وقت، من طرف الموظف الذي عاين الحادث أو أخبر به.
  6. المادة 58يمكن بصفة احتياطية، لرئيس لجنة التأديب ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن يقرر وضع معتقل في العزلة، لمدة لا تتعدى 48 ساعة، شريطة أن يكون هذا الإجراء، هو الوسيلة الوح
  7. المادة 59يمثل المعتقل أمام لجنة التأديب، وله أن يطالب بمؤازرته من طرف من يختاره لذلك ويقدم توضيحاته شخصيا شفويا أو كتابة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يقرر الاستماع لأي شخص بصف
  8. المادة 60يشعر مدير المؤسسة بالتدابير التأديبية بواسطة لوائح شهرية كلا من مدير إدارة السجون والسلطة القضائية المختصة عند الاقتضاء.
  9. المادة 61يكمن الوضع في زنزانة التأديب، في وضع المعتقل بزنزانة معدة لهذه الغاية، ويجب أن يشغلها المعتقل وحده.
  10. المادة 62لا يجوز أن تستعمل للمعاقبة وسائل الضغط، كالأصفاد والقيود وقميص القوة.
فهرس النص كاملا · 141 مادة