مادة madda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الرابع: الانضباط والأمن بالمؤسسات السجنيةالفرع الثاني: التأديب

المادة 61

من قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

ف 1يكمن الوضع في زنزانة التأديب، في وضع المعتقل بزنزانة معدة لهذه الغاية، ويجب أن يشغلها المعتقل وحده.

ف 2يجب أن يفحص المعتقل الموضوع بزنزانة التأديب من طرف الطبيب بمجرد وضعه بها، أو في أقرب وقت ممكن، ويفحص في جميع الأحوال مرتين في الأسبوع على الأقل، ويوقف هذا التدبير إذا ما لاحظ الطبيب أن استمراره سيعرض صحة المعتقل للخطر.

ف 3علاوة على التدابير المشار إليها في الفقرات 2 و 3 و 6 من المادة 55 ، ينتج عن الوضع في زنزانة التأديب، المنع من الزيارة، كما ينتج عنه كذلك تقليص المراسلات باستثناء المراسلة العائلية.

ف 4غير أن المعتقلين يحتفظون في هذه الحالة بإمكانية الاتصال بحرية بمحاميهم طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون المسطرة الجنائية.

ف 5يجب أن يتمتع المعتقلون الموضوعون بزنازين التأديب بفسحة انفرادية مدتها ساعة واحدة في كل يوم.

ف 6لا يسمح بتقليص النظام الغذائي للمعتقلين الذين تقرر وضعهم بزنزانة التأديب.

طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التأديب

المادة 53 – المادة 62
  1. المادة 53تصدر التدابير التأديبية إما تلقائيا، أو بناء على تعليمات السلطة التسلسلية، عن مدير المؤسسة السجنية، ويحضر جلسة التأديب عضوان يختار أحدهما من الممارسين الفعليين
  2. المادة 54يعتبر خطأ تأديبيا:
  3. المادة 55يمكن أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية:
  4. المادة 56يمكن أن تكون التدابير التأديبية موقوفة التنفيذ، إما كليا أو جزئياً، ويشعر مدير المؤسسة المعتقل بنتائج إيقاف التنفيذ المنصوص عليها أدناه.
  5. المادة 57يتعين عند ارتكاب مخالفة تستوجب تدبيرا تأديبيا، تحرير محضر في أقرب وقت، من طرف الموظف الذي عاين الحادث أو أخبر به.
  6. المادة 58يمكن بصفة احتياطية، لرئيس لجنة التأديب ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن يقرر وضع معتقل في العزلة، لمدة لا تتعدى 48 ساعة، شريطة أن يكون هذا الإجراء، هو الوسيلة الوح
  7. المادة 59يمثل المعتقل أمام لجنة التأديب، وله أن يطالب بمؤازرته من طرف من يختاره لذلك ويقدم توضيحاته شخصيا شفويا أو كتابة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يقرر الاستماع لأي شخص بصف
  8. المادة 60يشعر مدير المؤسسة بالتدابير التأديبية بواسطة لوائح شهرية كلا من مدير إدارة السجون والسلطة القضائية المختصة عند الاقتضاء.
  9. المادة 61يكمن الوضع في زنزانة التأديب، في وضع المعتقل بزنزانة معدة لهذه الغاية، ويجب أن يشغلها المعتقل وحده.
  10. المادة 62لا يجوز أن تستعمل للمعاقبة وسائل الضغط، كالأصفاد والقيود وقميص القوة.
فهرس النص كاملا · 141 مادة