المادة 55
ف 1يمكن أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية:
ف 21. الإنذار مع التسجيل في الملف الشخصي؛
ف 32. المنع لمدة لا تتجاوز 45 يوما من الشراءات، ما عدا مواد وأدوات النظافة، وكذا من التوصل بمعونات من الخارج، أو بصفة عامة الحرمان من المزايا التي يجيزها هذا القانون، والنصوص الصادرة تطبيقا له؛
ف 43. المنع لمدة لا تتجاوز 45 يوما من استعمال جهاز المذياع الشخصي أو التلفاز أو كل آلة تم الترخيص باستعمالها؛
ف 54. الحرمان لمدة أقصاها 3 أشهر من الدخول إلى قاعة الزيارة بدون فاصل؛
ف 65. الإلزام بالقيام بأعمال تنظيف محلات الاعتقال لمدة لا تتجـاوز 7 أيام؛
ف 76. الإلزام بالقيام بإصلاح الخسائر التي أحدثها المعتقل؛
ف 87. الوضع بزنزانة التأديب لمدة لا تتجاوز 45 يوما، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 61.
ف 9لا يطبق تدبير الوضع في زنزانة التأديب على الأحداث.
ف 10لا يمكن فرض أية غرامة كتدبير تأديبي. غير أنه يمكن الأمر باقتطاع قيمة ما أحدث من خسائر من رصيد المعتقل لإصلاح الضرر طبقا للكيفية المحددة بالنظام الداخلي.
ف 11يجب أن تكون التدابير التأديبية من جنس المخالفة وملائمة لخطورة الأفعال ولشخصية المعتقلة.
ف 12يمكن إن اقتضت ذلك طبيعة الأفعال، الجمع بين أحد التدابير المقررة أعلاه، وبين تدبير الإلزام بإصلاح الخسائر التي أحدثها المعتقل.
ف 13تكون التدابير التأديبية شخصية ولا يمكن إصدار تدابير تأديبية جماعية.
طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الفرع الثاني: التأديب
المادة 53 – المادة 62- المادة 53تصدر التدابير التأديبية إما تلقائيا، أو بناء على تعليمات السلطة التسلسلية، عن مدير المؤسسة السجنية، ويحضر جلسة التأديب عضوان يختار أحدهما من الممارسين الفعليين
- المادة 54يعتبر خطأ تأديبيا:
- المادة 55يمكن أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية:
- المادة 56يمكن أن تكون التدابير التأديبية موقوفة التنفيذ، إما كليا أو جزئياً، ويشعر مدير المؤسسة المعتقل بنتائج إيقاف التنفيذ المنصوص عليها أدناه.
- المادة 57يتعين عند ارتكاب مخالفة تستوجب تدبيرا تأديبيا، تحرير محضر في أقرب وقت، من طرف الموظف الذي عاين الحادث أو أخبر به.
- المادة 58يمكن بصفة احتياطية، لرئيس لجنة التأديب ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن يقرر وضع معتقل في العزلة، لمدة لا تتعدى 48 ساعة، شريطة أن يكون هذا الإجراء، هو الوسيلة الوح
- المادة 59يمثل المعتقل أمام لجنة التأديب، وله أن يطالب بمؤازرته من طرف من يختاره لذلك ويقدم توضيحاته شخصيا شفويا أو كتابة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يقرر الاستماع لأي شخص بصف
- المادة 60يشعر مدير المؤسسة بالتدابير التأديبية بواسطة لوائح شهرية كلا من مدير إدارة السجون والسلطة القضائية المختصة عند الاقتضاء.
- المادة 61يكمن الوضع في زنزانة التأديب، في وضع المعتقل بزنزانة معدة لهذه الغاية، ويجب أن يشغلها المعتقل وحده.
- المادة 62لا يجوز أن تستعمل للمعاقبة وسائل الضغط، كالأصفاد والقيود وقميص القوة.