مادة madda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الرابع: الانضباط والأمن بالمؤسسات السجنيةالفرع الثاني: التأديب

المادة 54

من قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

يعتبر خطأ تأديبيا:

  1. –ممارسة عنف أو إيذاء ضد أحد العاملين بالمؤسسة أو الزائرين لها أو المعتقلين وكذا تعمد تعريضهم للمخاطر؛
  2. –حيازة أو ترويج الأدوات أو المعدات التي تشكل خطرا على أمن المؤسسة وسلامة الأشخاص؛
  3. –المساهمة في كل حركة جماعية من شأنها الإخلال بأمن المؤسسة وبالنظام داخلها؛
  4. –حيازة أو تناول أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو أي مادة من شأنها أن تحدث اضطرابا في سلوك المعتقل؛
  5. –السرقة أو الاستحواذ على أشياء مملوكة للغير أو الحصول على تعهدات أو تنازلات وذلك بكل الوسائل؛
  6. –تعمد إحداث خسائر في بناية المؤسسة أو تجهيزاتها؛
  7. –التهديد أو القذف أو السب الموجه للسلطات الإدارية والقضائية أو للموظفين أو الزوار أو المعتقلين؛
  8. –حيازة أشياء غير مسموح بها بمقتضى القانون الداخلي وكذا ترويجها أو التعامل بها؛
  9. –القيام بأفعال من شأنها الإخلال بالحياء؛
  10. –إحداث الضوضاء؛
  11. –عدم المحافظة على نظافة المؤسسة؛
  12. –عرقلة الأنشطة التي تزاول بالمؤسسة؛
  13. –الهروب أو محاولته؛
  14. –عدم احترام القانون الداخلي؛
  15. –التحريض على القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التأديب

المادة 53 – المادة 62
  1. المادة 53تصدر التدابير التأديبية إما تلقائيا، أو بناء على تعليمات السلطة التسلسلية، عن مدير المؤسسة السجنية، ويحضر جلسة التأديب عضوان يختار أحدهما من الممارسين الفعليين
  2. المادة 54يعتبر خطأ تأديبيا:
  3. المادة 55يمكن أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية:
  4. المادة 56يمكن أن تكون التدابير التأديبية موقوفة التنفيذ، إما كليا أو جزئياً، ويشعر مدير المؤسسة المعتقل بنتائج إيقاف التنفيذ المنصوص عليها أدناه.
  5. المادة 57يتعين عند ارتكاب مخالفة تستوجب تدبيرا تأديبيا، تحرير محضر في أقرب وقت، من طرف الموظف الذي عاين الحادث أو أخبر به.
  6. المادة 58يمكن بصفة احتياطية، لرئيس لجنة التأديب ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن يقرر وضع معتقل في العزلة، لمدة لا تتعدى 48 ساعة، شريطة أن يكون هذا الإجراء، هو الوسيلة الوح
  7. المادة 59يمثل المعتقل أمام لجنة التأديب، وله أن يطالب بمؤازرته من طرف من يختاره لذلك ويقدم توضيحاته شخصيا شفويا أو كتابة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يقرر الاستماع لأي شخص بصف
  8. المادة 60يشعر مدير المؤسسة بالتدابير التأديبية بواسطة لوائح شهرية كلا من مدير إدارة السجون والسلطة القضائية المختصة عند الاقتضاء.
  9. المادة 61يكمن الوضع في زنزانة التأديب، في وضع المعتقل بزنزانة معدة لهذه الغاية، ويجب أن يشغلها المعتقل وحده.
  10. المادة 62لا يجوز أن تستعمل للمعاقبة وسائل الضغط، كالأصفاد والقيود وقميص القوة.
فهرس النص كاملا · 141 مادة