مادة madda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الرابع: الانضباط والأمن بالمؤسسات السجنيةالفرع الأول: ضبط النظام داخل المؤسسات

المادة 52

من قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

ف 1يجب أن تتم في أقرب الآجال، معاينة كل معتقل عند دخوله إلى المؤسسة السجنية، إما من مديرها أو من العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية. وعليه أن يخبر النيابة العامة بكل الإصابات أو الأعراض البادية.

ف 2يخضع المعتقل كذلك لفحص طبي، داخل أجل ثلاثة أيام على الأكثر.

ف 3يخضع كل معتقل للقواعد المطبقة على المعتقلين من الصنف الذي ينتمي إليه.

طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: ضبط النظام داخل المؤسسات

المادة 50 – المادة 52
  1. المادة 50يبين نظام داخلي بناء على مقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه، حقوق وواجبات المعتقلين، خاصة ما يتعلق منها بمراعاة الانضباط وقواعد الاعتقال المطبقة داخل ا
  2. المادة 51لا يجوز أن يكون هناك تمييز في المعاملة بين المعتقلين، بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الرأي أو المركز الاجتماعي.
  3. المادة 52يجب أن تتم في أقرب الآجال، معاينة كل معتقل عند دخوله إلى المؤسسة السجنية، إما من مديرها أو من العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية. وعليه أن يخبر النيابة العامة بكل
فهرس النص كاملا · 141 مادة