ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثاني: الضبط القضائي بالمؤسسات السجنيةالفرع الثاني: تزويد السلطات والمعتقلين والمهتمين بهم بالمعلومات
المادة 24
يجب فورا إشعار مدير إدارة السجون، ووكيل الملك والسلطة القضائية المختصة، والشخص أو الأشخـاص المشار إليهم في المادة 23 ، في حالة وفاة معتقل، أو عند استشفائه بسبب مرض أصبحت معه حياته معرضة للخطر، أو بسبب حـادثة خطيرة.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الفرع الثاني: تزويد السلطات والمعتقلين والمهتمين بهم بالمعلومات
المادة 22 – المادة 28- المادة 22بمجرد إتمام إجراءات الاعتقال، تعطى للمعتقل، كيفما كان الصنف الذي ينتمي إليه، إمكانية إخبار عائلته بمكان اعتقاله، أو إخبار الشخص الذي يرى المعتقل مصلحة له في ذلك
- المادة 23يجب أن يشعر كل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة، بحقه في الإدلاء باسم وعنوان الشخص أو الأشخـاص الذين يمكن الاتصال بهم، في الحالات الطارئة.
- المادة 24يجب فورا إشعار مدير إدارة السجون، ووكيل الملك والسلطة القضائية المختصة، والشخص أو الأشخـاص المشار إليهم في المادة 23 ، في حالة وفاة معتقل، أو عند استشفائه بسبب
- المادة 25إذا وجد معتقل بالمستشفى عند وجوب الإفراج عنه، ينبغي إشعار عائلته أو الأشخاص الذين عبر عن رغبته في إشعارهم بالإفراج عنه، وبمكان استشفائه.
- المادة 26يجب إشعار كل معتقل عند إيداعه بمؤسسة سجنية، بالمقتضيات الأساسية الواردة في هذا القانون وفي النصوص والضوابط الصادرة تطبيقا له. ويجب على الخصوص إخباره بحقوقه وواج
- المادة 27تسلم بطاقة خروج المعتقل عند الإفراج عنه، وتثبت فيها مدة الاعتقال، دون الإشارة إلى سببه، إلا إذا طلب ذلك.
- المادة 28باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع، تسلم معلومات متعلقة بحالة المعتقل ووضعيته، للسلطات القضائية والإدارية المؤهلة للاطلاع عليها.