المادة 28
ف 1باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع، تسلم معلومات متعلقة بحالة المعتقل ووضعيته، للسلطات القضائية والإدارية المؤهلة للاطلاع عليها.
ف 2يسلم مدير المؤسسة، للسلطات المؤهلة قانونا، مباشرة أو عن طريق السلطة القضائية موجزا أو نسخا مصادقا على مطابقتها للأصل لجميع الوثائق الموجودة بحوزته، وكذلك نظائر أو موجزات مما دون بسجل الاعتقال، مع مراعاة عدم انتهاك السر المهني المتعلق بالملف الطبي للمعتقل، الموضوع تحت مسؤولية الطاقم الطبي.
ف 3يمكن للطاقم الطبي للمؤسسة وحده، أن يطلع على الملف الصحي للمعتقل. وأن يوظف المعلومات المضمنة فيه، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالسر المهني.
ف 4يمكن لمدير إدارة السجون، أن يأذن بإعطاء معلومات حول حالة ووضعية المعتقل بعد موافقة هذا الأخير، لبعض الأشخاص أو المؤسسات المتوفرين على ضمانات كافية، وذلك لأسباب مشروعة.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الفرع الثاني: تزويد السلطات والمعتقلين والمهتمين بهم بالمعلومات
المادة 22 – المادة 28- المادة 22بمجرد إتمام إجراءات الاعتقال، تعطى للمعتقل، كيفما كان الصنف الذي ينتمي إليه، إمكانية إخبار عائلته بمكان اعتقاله، أو إخبار الشخص الذي يرى المعتقل مصلحة له في ذلك
- المادة 23يجب أن يشعر كل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة، بحقه في الإدلاء باسم وعنوان الشخص أو الأشخـاص الذين يمكن الاتصال بهم، في الحالات الطارئة.
- المادة 24يجب فورا إشعار مدير إدارة السجون، ووكيل الملك والسلطة القضائية المختصة، والشخص أو الأشخـاص المشار إليهم في المادة 23 ، في حالة وفاة معتقل، أو عند استشفائه بسبب
- المادة 25إذا وجد معتقل بالمستشفى عند وجوب الإفراج عنه، ينبغي إشعار عائلته أو الأشخاص الذين عبر عن رغبته في إشعارهم بالإفراج عنه، وبمكان استشفائه.
- المادة 26يجب إشعار كل معتقل عند إيداعه بمؤسسة سجنية، بالمقتضيات الأساسية الواردة في هذا القانون وفي النصوص والضوابط الصادرة تطبيقا له. ويجب على الخصوص إخباره بحقوقه وواج
- المادة 27تسلم بطاقة خروج المعتقل عند الإفراج عنه، وتثبت فيها مدة الاعتقال، دون الإشارة إلى سببه، إلا إذا طلب ذلك.
- المادة 28باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع، تسلم معلومات متعلقة بحالة المعتقل ووضعيته، للسلطات القضائية والإدارية المؤهلة للاطلاع عليها.