ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثالث: تنفيذ الأحكامالفرع الرابع: الرخص الاستثنائية للخروج
المادة 48
ف 1يجب على المستفيدين من الرخصة، قبل خروجهم لقضائها، أن يتعهدوا بتطبيق الشروط المحددة في قرار منح الرخصة، وخاصة فيما يتعلق بالرجوع للمؤسسة عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك.
ف 2تسلم للمرخص لهم، شهادة تمكنهم عند الاقتضاء، من تبرير قانونية وجودهم خـارج المؤسسة.
ف 3يمكن أن تتحمل الإدارة مصاريف تنقل المستفيد من الرخصة، إذاً كان معوزا.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الفرع الرابع: الرخص الاستثنائية للخروج
المادة 46 – المادة 49- المادة 46يمكن لوزير العدل، أن يمنح لبعض المدانين الذين قضوا نصف العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا، أو بناء على اقتراح من مدير إدارة السجون، رخصا للخروج لمدة لا
- المادة 47يمكن أن يتضمن قرار رخصة الخروج المؤقت، شروطا وإجراءات للحراسة والمسا عدة.
- المادة 48يجب على المستفيدين من الرخصة، قبل خروجهم لقضائها، أن يتعهدوا بتطبيق الشروط المحددة في قرار منح الرخصة، وخاصة فيما يتعلق بالرجوع للمؤسسة عن طواعية في التاريخ الم
- المادة 49يتعرض المعتقلون الذين لم يلتحقوا بالمؤسسة بعد نهاية رخصهم، لتدابير تأديبية، عند إعادة اعتقالهم، علاوة على العقوبات الزجرية التي يتعرضون لها من أجل جنحة الهروب.