مادةmadda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثالث: تنفيذ الأحكامالفرع الرابع: الرخص الاستثنائية للخروج

المادة 48

من قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

ف 1يجب على المستفيدين من الرخصة، قبل خروجهم لقضائها، أن يتعهدوا بتطبيق الشروط المحددة في قرار منح الرخصة، وخاصة فيما يتعلق بالرجوع للمؤسسة عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك.

ف 2تسلم للمرخص لهم، شهادة تمكنهم عند الاقتضاء، من تبرير قانونية وجودهم خـارج المؤسسة.

ف 3يمكن أن تتحمل الإدارة مصاريف تنقل المستفيد من الرخصة، إذاً كان معوزا.

طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: الرخص الاستثنائية للخروج

المادة 46 – المادة 49
  1. المادة 46يمكن لوزير العدل، أن يمنح لبعض المدانين الذين قضوا نصف العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا، أو بناء على اقتراح من مدير إدارة السجون، رخصا للخروج لمدة لا
  2. المادة 47يمكن أن يتضمن قرار رخصة الخروج المؤقت، شروطا وإجراءات للحراسة والمسا عدة.
  3. المادة 48يجب على المستفيدين من الرخصة، قبل خروجهم لقضائها، أن يتعهدوا بتطبيق الشروط المحددة في قرار منح الرخصة، وخاصة فيما يتعلق بالرجوع للمؤسسة عن طواعية في التاريخ الم
  4. المادة 49يتعرض المعتقلون الذين لم يلتحقوا بالمؤسسة بعد نهاية رخصهم، لتدابير تأديبية، عند إعادة اعتقالهم، علاوة على العقوبات الزجرية التي يتعرضون لها من أجل جنحة الهروب.
فهرس النص كاملا · 141 مادة