ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثالث: تنفيذ الأحكامالفرع الرابع: الرخص الاستثنائية للخروج
المادة 46
يمكن لوزير العدل، أن يمنح لبعض المدانين الذين قضوا نصف العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا، أو بناء على اقتراح من مدير إدارة السجون، رخصا للخروج لمدة لا تتعدى عشرة أيام، خـاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية أو لتهيئ إدماجهم الاجتماعي.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الفرع الرابع: الرخص الاستثنائية للخروج
المادة 46 – المادة 49- المادة 46يمكن لوزير العدل، أن يمنح لبعض المدانين الذين قضوا نصف العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا، أو بناء على اقتراح من مدير إدارة السجون، رخصا للخروج لمدة لا
- المادة 47يمكن أن يتضمن قرار رخصة الخروج المؤقت، شروطا وإجراءات للحراسة والمسا عدة.
- المادة 48يجب على المستفيدين من الرخصة، قبل خروجهم لقضائها، أن يتعهدوا بتطبيق الشروط المحددة في قرار منح الرخصة، وخاصة فيما يتعلق بالرجوع للمؤسسة عن طواعية في التاريخ الم
- المادة 49يتعرض المعتقلون الذين لم يلتحقوا بالمؤسسة بعد نهاية رخصهم، لتدابير تأديبية، عند إعادة اعتقالهم، علاوة على العقوبات الزجرية التي يتعرضون لها من أجل جنحة الهروب.