مادةmadda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثالث: تنفيذ الأحكامالفرع الثالث: عمل السجناء

المادة 35

من قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

ف 1يوفر للمدانين عمل ذو طبيعة غير مؤلمة ولا يعفون منه إلا اعتبارا لسنهم، أو بعد استشارة طبية تؤكد عجزهم عن العمل.

ف 2يمكن تطبيق تدابير تأديبية، في حق المعتقلين الذين لا يمتثلون للأوامر والتعليمات الصادرة من أجل تنفيذ مهمة موكولة إليهم.

طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: عمل السجناء

المادة 35 – المادة 45
  1. المادة 35يوفر للمدانين عمل ذو طبيعة غير مؤلمة ولا يعفون منه إلا اعتبارا لسنهم، أو بعد استشارة طبية تؤكد عجزهم عن العمل.
  2. المادة 36يمكن للمعتقلين الاحتياطيين والمكرهين بدنيا، أن يطلبوا ممارسة عمل.
  3. المادة 37يمكن للمدانين، أن يواصلوا داخل المؤسسة نشاطهم المهني، الذي كانوا يمارسونه قبل اعتقالهم، وذلك في الحدود التي يكون فيها هذا النشاط، متلائما مع نظام المؤسسة وأمنها
  4. المادة 38يعفى المدانون الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني من أي عمل. ويجب أن تقدم لهم كل التسهيلات المتلائمة مع تسيير المؤسسة ومع الانضباط داخلها.
  5. المادة 39يمكن أن تؤدي التدابير التأديبية وتدابير الوضع في العزلة المتخذة في حق المعتقلين، إلى حرمانهم من العمل.
  6. المادة 40لا يمكن لأي معتقل الاشتغال لفائدة الخـواص، أو لحساب هيئة خاصة، إلا بناء على امتياز بموجب اتفاقية إدارية، تحدد على الخصوص شروط التشغيل، والأجر المستحق.
  7. المادة 41يؤخذ بعين الاعتبار عند إسناد أي عمل للمعتقلين، نظام الاعتقال الذي يخضعون له، وكذا إمكانيات المؤسسات.
  8. المادة 42يجب ألا تتجاوز ساعات العمل، بأي حال من الأحوال، ما نص عليه القانون، أو ما جرى به العمل خـارج المؤسسة، عند ممارسة نشاط معين.
  9. المادة 43تطبق على الأنشطة المهنية داخـل المؤسسات السجنية، المقتضيات التشريعية والتنظيمية لقانون الشغل، المتعلقة بحماية أمن وصحة العاملين.
  10. المادة 44يستفيد المعتقل عند تعرضه لحادثة شغل، أو إصابته بمرض مهني، من مقتضيات القانون المطبقة في هذا الشأن.
  11. المادة 45يمنح للمعتقلين الذين يزاولون نشاطا منتجا، مقابل منصف، يحدد مبلغه بمقتضى قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية .
فهرس النص كاملا · 141 مادة