ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثالث: تنفيذ الأحكامالفرع الثالث: عمل السجناء
المادة 35
ف 1يوفر للمدانين عمل ذو طبيعة غير مؤلمة ولا يعفون منه إلا اعتبارا لسنهم، أو بعد استشارة طبية تؤكد عجزهم عن العمل.
ف 2يمكن تطبيق تدابير تأديبية، في حق المعتقلين الذين لا يمتثلون للأوامر والتعليمات الصادرة من أجل تنفيذ مهمة موكولة إليهم.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الفرع الثالث: عمل السجناء
المادة 35 – المادة 45- المادة 35يوفر للمدانين عمل ذو طبيعة غير مؤلمة ولا يعفون منه إلا اعتبارا لسنهم، أو بعد استشارة طبية تؤكد عجزهم عن العمل.
- المادة 36يمكن للمعتقلين الاحتياطيين والمكرهين بدنيا، أن يطلبوا ممارسة عمل.
- المادة 37يمكن للمدانين، أن يواصلوا داخل المؤسسة نشاطهم المهني، الذي كانوا يمارسونه قبل اعتقالهم، وذلك في الحدود التي يكون فيها هذا النشاط، متلائما مع نظام المؤسسة وأمنها
- المادة 38يعفى المدانون الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني من أي عمل. ويجب أن تقدم لهم كل التسهيلات المتلائمة مع تسيير المؤسسة ومع الانضباط داخلها.
- المادة 39يمكن أن تؤدي التدابير التأديبية وتدابير الوضع في العزلة المتخذة في حق المعتقلين، إلى حرمانهم من العمل.
- المادة 40لا يمكن لأي معتقل الاشتغال لفائدة الخـواص، أو لحساب هيئة خاصة، إلا بناء على امتياز بموجب اتفاقية إدارية، تحدد على الخصوص شروط التشغيل، والأجر المستحق.
- المادة 41يؤخذ بعين الاعتبار عند إسناد أي عمل للمعتقلين، نظام الاعتقال الذي يخضعون له، وكذا إمكانيات المؤسسات.
- المادة 42يجب ألا تتجاوز ساعات العمل، بأي حال من الأحوال، ما نص عليه القانون، أو ما جرى به العمل خـارج المؤسسة، عند ممارسة نشاط معين.
- المادة 43تطبق على الأنشطة المهنية داخـل المؤسسات السجنية، المقتضيات التشريعية والتنظيمية لقانون الشغل، المتعلقة بحماية أمن وصحة العاملين.
- المادة 44يستفيد المعتقل عند تعرضه لحادثة شغل، أو إصابته بمرض مهني، من مقتضيات القانون المطبقة في هذا الشأن.
- المادة 45يمنح للمعتقلين الذين يزاولون نشاطا منتجا، مقابل منصف، يحدد مبلغه بمقتضى قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية .