ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثالث: تنفيذ الأحكامالفرع الثاني: التوزيع الداخلي للمعتقلين
المادة 31
ف 1تخصص محبات الاعتقال الجماعية للمدانين المؤهلين للتعايش فيما بينهم، والمنتمين إن أمكن، لنفس الصنف الجنائي.
ف 2يجب على مدير المؤسسة، أن يراعي القواعد المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون، فيما يخص المعتقلين الاحتياطيين والمكرهين بدنيا. وإذ ا كانت المؤسسات السجنية، تتوفر على غرف جماعية وزنازن فردية، فإن المدير يقرر توزيع المعتقلين، مع الاحتفاظ بأسبقية الإيداع في الزنازن الفردية:
- –للمدانين الخاضعين للعزلة بسبب إجراء أمني أو صحي؛
- –للراغبين في العزلة، إذا طلبوها وقدموا ما يبررها من أسباب.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 23.98 — madda.ma
الفرع الثاني: التوزيع الداخلي للمعتقلين
المادة 31 – المادة 34- المادة 31تخصص محبات الاعتقال الجماعية للمدانين المؤهلين للتعايش فيما بينهم، والمنتمين إن أمكن، لنفس الصنف الجنائي.
- المادة 32لا يعتبر وضع المعتقل في العزلة، بموجب تدبير احتياطي أو أمني، بمثابة تدبير تأديبي.
- المادة 33لا يجوز الإخلال بقاعدة عزل المعتقلين عن بعضهم ليلا في السجون المركزية، التي يعتمد فيها هذا الأسلوب، إلا بناء على تعليمات الطبيب، أو بصفة مؤقتة، بسبب اكتظاظ المؤ
- المادة 34يخصص بالمؤسسات أو الأحياء الخاصة بالإناث، محل للأمهات المرفقات بأطفال صغار السن ودور الحضانة وذلك في حدود الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة.