مادة madda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثالث: تنفيذ الأحكامالفرع الثاني: التوزيع الداخلي للمعتقلين

المادة 31

من قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

ف 1تخصص محبات الاعتقال الجماعية للمدانين المؤهلين للتعايش فيما بينهم، والمنتمين إن أمكن، لنفس الصنف الجنائي.

ف 2يجب على مدير المؤسسة، أن يراعي القواعد المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون، فيما يخص المعتقلين الاحتياطيين والمكرهين بدنيا. وإذ ا كانت المؤسسات السجنية، تتوفر على غرف جماعية وزنازن فردية، فإن المدير يقرر توزيع المعتقلين، مع الاحتفاظ بأسبقية الإيداع في الزنازن الفردية:

  1. –للمدانين الخاضعين للعزلة بسبب إجراء أمني أو صحي؛
  2. –للراغبين في العزلة، إذا طلبوها وقدموا ما يبررها من أسباب.

طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التوزيع الداخلي للمعتقلين

المادة 31 – المادة 34
  1. المادة 31تخصص محبات الاعتقال الجماعية للمدانين المؤهلين للتعايش فيما بينهم، والمنتمين إن أمكن، لنفس الصنف الجنائي.
  2. المادة 32لا يعتبر وضع المعتقل في العزلة، بموجب تدبير احتياطي أو أمني، بمثابة تدبير تأديبي.
  3. المادة 33لا يجوز الإخلال بقاعدة عزل المعتقلين عن بعضهم ليلا في السجون المركزية، التي يعتمد فيها هذا الأسلوب، إلا بناء على تعليمات الطبيب، أو بصفة مؤقتة، بسبب اكتظاظ المؤ
  4. المادة 34يخصص بالمؤسسات أو الأحياء الخاصة بالإناث، محل للأمهات المرفقات بأطفال صغار السن ودور الحضانة وذلك في حدود الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة.
فهرس النص كاملا · 141 مادة