مادة madda
FR
ج.ر 4726 · ص 2283
الباب الثالث: تنفيذ الأحكامالفرع الثاني: التوزيع الداخلي للمعتقلين

المادة 32

من قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

ف 1لا يعتبر وضع المعتقل في العزلة، بموجب تدبير احتياطي أو أمني، بمثابة تدبير تأديبي.

ف 2يصدر أمر الوضع في العزلة عن مدير المؤسسة، ويخبر بذلك مدير إدارة السجون، الذي يتأكد من ملائمة هذا الإجراء.

ف 3يجب أن يفحص المعتقلون الموضوعون في العزلة، ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل، من طرف طبيب المؤسسة، الذي يدلي برأيه عند كل زيارة في مدى ملاءمة العزلة أو استمرارها. وله أن يقرر وضع حد لها.

ف 4كما يتعين معاينتهم فيما تبقى من أيام الأسبوع من طرف رئيس المعقل.

ف 5لا يمكن أن تتجاوز مدة العزلة شهرا واحدا، إلا بمقتضى قرار يتخذه مدير إدارة السجون، بناء على رأي مدير وطبيب المؤسسة.

ف 6يستفيد المعتقلون الموضوعون في العزلة، من النظام العادي للاعتقال، مع اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والأمنية الضرورية.

ف 7يمكن لمدير المؤسسة، أن يقرر إيقاف عزل معتقل، لأسباب صحية بدنية أو نفسية، ويتخذ في هذه الحالة الإجراءات التي يراها كفيلة بتأمين حراسته.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 23.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التوزيع الداخلي للمعتقلين

المادة 31 – المادة 34
  1. المادة 31تخصص محبات الاعتقال الجماعية للمدانين المؤهلين للتعايش فيما بينهم، والمنتمين إن أمكن، لنفس الصنف الجنائي.
  2. المادة 32لا يعتبر وضع المعتقل في العزلة، بموجب تدبير احتياطي أو أمني، بمثابة تدبير تأديبي.
  3. المادة 33لا يجوز الإخلال بقاعدة عزل المعتقلين عن بعضهم ليلا في السجون المركزية، التي يعتمد فيها هذا الأسلوب، إلا بناء على تعليمات الطبيب، أو بصفة مؤقتة، بسبب اكتظاظ المؤ
  4. المادة 34يخصص بالمؤسسات أو الأحياء الخاصة بالإناث، محل للأمهات المرفقات بأطفال صغار السن ودور الحضانة وذلك في حدود الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة.
فهرس النص كاملا · 141 مادة